ملاحظات مجلس الدولة على «قانون الولاية على المال»

ملاحظات مجلس الدولة على «قانون الولاية على المال»
- الأزهر الشريف
- الاوراق المالية
- الشئون الاسلامية
- القضاء الاعلى
- المجلس القومى للطفولة والأمومة
- المكتب الفنى
- أحكام
- أذن
- الأزهر الشريف
- الاوراق المالية
- الشئون الاسلامية
- القضاء الاعلى
- المجلس القومى للطفولة والأمومة
- المكتب الفنى
- أحكام
- أذن
انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون الولاية على المال، وتم إرساله إلى الحكومة تمهيدًا لإصداره.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأن القانون تضمن تنظيم شئون القضاء والنيابة العامة، وأحكام تتعلق بمجال عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومع ذلك خلت الأوراق مما يفيد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع، وذلك لتداركها حتى تتلافي شبهة عدم الدستورية.
وذكر "مهران" بأن القسم رأي ضرورة أخذ رأي الأزهر الشريف في القانون، وذلك لأنه يختص بموضوعات تحكمها الشريعة الإسلامية، حيث أن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الاسلامية.
وأعترض القسم على المادة 7، والتي نصت على "لا يجوز للولي التصرف في العقار أو الأوراق المالية إذا زاد نصيب القاصر عن مبلغ 50 الف جنيه إلا بأذن المحكمة، ولا يجوز له التنازل عن التأمينات"، وذلك لأنها تتناقض مع المادة 15، والتي أجازت للجد التنازل عن التأمينات بإذن المحكمة.
وأضاف قسم التشريع عبارة "كل في حدود ما آل إليه تركة مورثه أو من ينوب عنه " إلى المادة 25، والتي نصت على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه خلال 30 يوم من بلوغه سن الرشد، ويُسأل عن قيمة ما تصرف فيه خلال فترة صغر القاصر"، وذلك للتأكيد على أن مسئولية كل وارث تنحصر فقط في نصيبه الذي آل إليه من مورثه.
وتضمنت المادة 52 حكمًا ينص على "أن كل معاهدة أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد تكون قابله للإبطال اذا كانت تمت خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب" ويرى القسم ضرورة تحديد فترة معينة يسقط بعدها المعاهدة، بحسبان ان المعاهدة صدرت بعد بلوغ القاصر سن الرشد.
وارتأي القسم انه في المادة 65 المتضمنة "جواز الحجر على الوصي في حالات الموت الإكلينيكي أو الغيبوبة إذا طالت لأكثر من 3 شهور أو الزهايمر، المرض النفسي "عدم ملائمة لفظ" جواز الحجر" في هذه الحالات والتى تمنع الوصي من إدارة الأموال.
في حين أن الفقرة الأولى تضمنت "وجوب الحجر" في حالات الجنون، العته، السفه أو الغفلة، وهي حالات في حدتها أخف وطأة من الغيبوبة والزهايمر والمرض النفسي.
كما اقترح القسم في هذه المادة ضرورة وجود نص على جهة طبية بعينها تتولى اثبات حالات الجنون والزهايمر والغيبوبة للوصي، ويفوض في تحديد هذه الجهة الوزير المختص ، نظراً لأهمية اثبات هذه الحالات.
وأشار "مهران" إلى أن القسم اعترض ايضاً على المادة التي تنص على "إذا تعذر الاستدلال على المطلوب الحجر عليه توقف المحكمة نظر الدعوى بعد عام من تاريخ تقديم طلب الحجر"، حيث رأى ضرورة وجود نص يُبرز طبيعة وقف سير الدعوى وكيفية انتهائها تفادياً لحدوث فراغ تشريعي.
ونوه مهران الى إعادة صياغة المادة 88 لتكون "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل ولى انتهت ولايته وامتنع عن تسليم اموال القاصر" وذلك لكى تكون متسقه مع المادة التى تضمنت وجوب تسليم الولى الاموال للقاصر خلال مدة 30 يوم منذ بلوغه سن الرشد، ورأى القسم أنه لابد من تحديد عقوبة الولي في حالة امتناعه عن تسليم الأموال.