هل يجوز إخراج "شنطة رمضان" من أموال الزكاة؟.. "الإفتاء" تجيب

كتب: سعيد حجازي

هل يجوز إخراج "شنطة رمضان" من أموال الزكاة؟.. "الإفتاء" تجيب

هل يجوز إخراج "شنطة رمضان" من أموال الزكاة؟.. "الإفتاء" تجيب

تلقت دار الإفتاء، سؤالًا حول حكم إخراج شنطة رمضان من أموال الزكاة.

وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: "شنط رمضان مظهر مبارك من مظاهر التكافل الاجتماعي، والأصل في الزكاة أن تعطى للفقير مالا، فإذا أريد إعطاؤها إياه على هيئة مواد غذائية يجب أن يراعى في ذلك ما يحتاجه الفقير حاجة حقيقية، لا أن تشتري أي سلع رخيصة لتعطى له كيفما اتفق، فمشتري هذه السلع من الزكاة هو في الحقيقة كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه، فإذا ألزمهم أن يأخذوا ما لا يحتاجونه فهذا يجعل الأمر بعيدا عن مقصود الزكاة، وتكون حينئذ من الصدقات والتبرعات".

وأضافت الدار: "حددت الشريعة مصارف الزكاة في قوله سبحانه: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾، فجعل في صدارتها الفقراء والمساكين؛ لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم، ولذلك خصهم النبي في حديث إرسال معاذ إلى اليمن بقوله: (فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)، وعبرت الآية باللام المفيدة للملك؛ ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها في حاجته التي هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها في صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته".

وتابعت الدار: "شنط رمضان التي يخرجها الناس للفقراء والمساكين في شهر رمضان المبارك هي مظهر مبارك من مظاهر التكافل الاجتماعي؛ والصدقة في رمضان مضاعفة الأجر، بل لها ثواب الفريضة في غيره كما جاء في حديث سلمان الفارسي عن النبي قال: (من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وغيره".

 


مواضيع متعلقة