الرقابة المالية تقر تعديلات على عروض الشراء وعمليات الاستحواذ

الرقابة المالية تقر تعديلات على عروض الشراء وعمليات الاستحواذ
- الرقابة المالية
- رئيس البورصة
- البورصة
- أخبار الاقتصاد
- أخبار الوكالات
- الرقابة المالية
- رئيس البورصة
- البورصة
- أخبار الاقتصاد
- أخبار الوكالات
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح بشأن تعديل بعض أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والخاص بعروض الشراء وعمليات الاستحواذ.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن أبرز ملامح التعديل تمثلت في التأكيد على مراعاة حقوق الأقلية من المساهمين والحرص على عدم الأضرار بمصالحهم.
وأضافت الهيئة، أن التعديل أوجب مراعاة دقة وكفاية البيانات الخاصة بعروض الشراء، وألزمت مقدمي العروض باتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعروض الشراء فضلاً عن إلزام الشركات -المقيد لها أسهم ببورصات أجنبية– بالإفصاح في البورصات ووفقًا لقواعدها بما يضمن المساواة في إتاحة المعلومات الخاصة بعروض الشراء في التوقيت المناسب للمساهمين كافة.
وأوضحت أن التعديل ألزم بالإفصاح عن مصالح المستحوذ وأطرافه المرتبطة للمساهمين كافة، والبيانات كافة المتعلقة بالعرض إن ظهرت شائعات تشير إلى وجود ذلك العرض.
وأشارت الهيئة أن التعديلات استحدثت ضرورة تقديم بيان واف بأسس تقدير سعر الشراء وتقييم الأسهم في حالة عرض الشراء المختلط والعرض بطرق المبادلة وتوجهات مقدمي العروض خلال السنة التالية لنجاح العرض تجاه نشاط الشركة وخطته تجاه الأقلية من المساهمين.
وذكرت الهيئة، أن اللائحة المعدلة حظرت الاستحواذ على ثلث رأس مال الشركات أو حقوق التصويت فيها دون موافقة مسبقة من الهيئة.
وألزمت التعديلات راغب الشراء المحتمل بالإفصاح عن نيته في بقاء أسهم الشركة متداولة بالبورصة أو شطبها فإن رغب في بقائها متداولة تعين عليه الاستحواذ بالقدر الذي يسمح لها بالبقاء داخل البورصة وفقاً لقواعد القيد المعمول بها.
وبينت اللائحة أن العبرة بالاستحواذ على حقوق التصويت في حالة إصدار الشركة للأسهم الممتازة كما منحت اللائحه المعدله الحق للهيئة في اتخاذ التدابير اللازمة في حالات الإخلال ومنها منع التصويت بالأسهم المتجاوزة وتجميدها، واستحداث حدًا جديدًا للاستحواذ على ثلثي رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة المصرية.
وأوضحت الهيئة، أن التعديلات سمحت بزيادة نسبة الملكية في الشركات بما لا يجاوز 5% سنويًا دون الرجوع للهيئة، حيث أجازه لمن يمتلك أكثر من ثلث رأس مال الشركة المقيد أوراقها بالبورصة أن يرفع نسبة مساهمته إلى ما قبل نصف رأس المال بما لا يجاوز 5% سنويًا دون الرجوع للهيئة، ولمن جاوز نصف رأس مال الشركة أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلثي رأس المال بما لا يجاوز 5% سنويًا، كما أصبح من حق من جاوزت ملكيته ثلثي رأس المال أن يرفع نسبة مساهمته إلى أقل من ثلاثة أرباع رأس المال بما لا يجاوز 5% سنويًا.
وتعد التعديلات الأولى التي طرأت على الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال منذ إصداره في مطلع عام 2007 وقد جاءت وفقا للمعايير والممارسات الدولية في شأن عروض الشراء وعمليات الاستحواذ.
يذكر أن قانون سوق المال صدر رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية في مارس الماضي، بعد شهر من إقراره من مجلس النواب.