تحذيرات من مزاولة مهنة الإرشاد السياحي دون ترخيص في البحر الأحمر

تحذيرات من مزاولة مهنة الإرشاد السياحي دون ترخيص في البحر الأحمر
- الاجراءات القانونية
- الارشاد السياحى
- البحر الاحمر
- المجموعات السياحية
- المرشد السياحى
- المرشدين السياحين
- المرشدين السياحيين
- بالبحر الأحمر
- بدون ترخيص
- أبو
- الاجراءات القانونية
- الارشاد السياحى
- البحر الاحمر
- المجموعات السياحية
- المرشد السياحى
- المرشدين السياحين
- المرشدين السياحيين
- بالبحر الأحمر
- بدون ترخيص
- أبو
حذرت نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، مرافقي المجموعات السياحية ومندوبي شركات السياحة من مزاولة مهنة المرشد السياحي والشرح للسياح خلال جولة الأفواج.
وقال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، إن العمل بمهنة المرشد السياحي، بدون ترخيص من وزارة السياحة، والقيد بجدول النقابة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
وأضاف أن القانون 21 لسنه 1983 ينص المادة الثانية منه على "لا يجوز مهنة الإرشاد إلا إذا كان حاصلاً على تصريح من وزارة السياحة ومقيد بنقابة المرشدين السياحيين، وكذلك تنص المادة 17 أن يعاقب بمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة الإرشاد السياحي دون الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون، ويتم مضاعفة العقوبة في حالة العودة".