مجلس النواب يوافق على تعديل قانون "تفضيل المنتج المصري" نهائيا

كتب: محمد يوسف

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون "تفضيل المنتج المصري" نهائيا

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون "تفضيل المنتج المصري" نهائيا

وافق مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم، على تعديلات قانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن "تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية".

وأكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة خلال كلمته بالجلسة على أهمية قانون "تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية"، وهو ما يساعد على دعم المنتج المصري وبالتالي دعم الصناعة المصرية، مؤكدًا موافقته على القانون من حيث المبدأ.

وأعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، موافقته مبدئيًا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

وأكد السويدي، خلال الجلسة العامة اليوم، أن القانون من أهم الإنجازات التي قام بها البرلمان، والتعديلات المقدمة تساعد الشركات المصرية بالكامل عند إسناد المشروعات.

وأشار رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إلى أن القانون الجديد يمنح المنتج المحلي الفرصة العادلة للمنافسة في الإنشاءات والمشروعات التي يقوم بها الرئيس، فضلاً عن أنه يحافظ على الصناعة المصرية ويمثل نهضة وإعطاء الشباب الفرصة للمشاركة.

وقال النائب محمد المرشدي، إنه لابد من أن تكون الأفضلية للمنتج المحلي في الهيئات والمناقصات الحكومية وتعديل قانون تفضيل المنتج المصري أمر مهم والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية أن الصناعة أهم أعمدة التنمية الاقتصادية.

وبصفته قال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة، إن البرلمان وافق على عدد من التشريعات المهمة منها قوانين الإفلاس والاسثمار والشركات، مشيرًا إلى أن قانون تفضيل المنتج المصري جاء بمبادرة من اتحاد الصناعات المصري منذ 2015 وفلسفته أنه لا يجوز لأية جهة حكومية شراء منتج من الخارج موجود في مصر له الجودة نفسها، لأن هذا يعد دعم للمنتج الأجنبي، والقانون موجود مثله في الولايات المتحدة.

وتابع رجب، تضمنت التعديلات تعريف المنتج الصناعي بالمادة الأولى بإضافة منتجات تكنولوجيا المعلومات، ولم تكن موجودة بالقانون كما أن القانون لا تطبق أحكامه على التعاقدات التي تبرمها الشركات وتكون الحصة الحاكمة فيها لأكثر من شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المملوكة للدولة، كما تم إضافة نص بالسماح للوزير المختص بتفويض غيره في رئاسة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري كما تم تعديل مادة بإضافة صدور الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف مستشار وزير الصناعة، أنه تسري أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.

ويستثني القانون العقود التي تبرمها وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية وهيئة المخابرات العامة وعقود الوزارت والهيئات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء وكذلك عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية طبقا لقانون 67 لسنة 2010.

ويلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري بنسبة لا تجاوز 10%.

ويتيح القانون للجهات الادارية عدم الالتزام بشرط نسبة المكون المحلي في عدد من الحالات وهي عدم مطابقة المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري للمواصفات، وعدم توافرها بكميات كافية وإذا كان سعرها اعلى من سواها بأكثر من 15% وإذا اقتضت المصلحة العامة بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويعفي القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.

ويلزم القانون الجهات الإدارية كافة، التي ينطبق عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها ونتائج، وأسباب القرارات الخاصة بالترسية، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصري إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى الجهات.

ويلزم القانون الجهات التي تسري عليها احكامه بموافاة لجنة تفضيل المنتج المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد عن 10 ملايين جنيه، وقبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين.

واعتبر القانون مخالفة البنود السابقة إخلالًا جسيما بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة التأديبية ونص على معاقبة الموظف الذي يثبت تعمده مخالفة النسب المنصوص عليها.


مواضيع متعلقة