الحبس عامين وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة استخدام أجهزة في جرائم المعلومات

كتب: هبه أمين

الحبس عامين وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة استخدام أجهزة في جرائم المعلومات

الحبس عامين وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة استخدام أجهزة في جرائم المعلومات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة (23) بمشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وتنص المادة على: "يعاقــــب بالحبـــس مـــدة لا تقــــل عــــن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أوجلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأي صورة منصور التداول، أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوق من الواقع أو القانون.

وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك بعض الدول إذا زاد عدد أعضاء يتم تحديدها بـ 500 عضو، عليه أن يفصح عن مضمون هذه المواقع حتى لا يكون هناك ضحايا لجرائم المعلومات.

وطالب عبدالعال، الحكومة، بإعداد مشروعات أخرى تضمن إحكام الرقابة على الحسابات الإلكترونية.


مواضيع متعلقة