حيثيات براءة ضابطين من تعذيب محامي المطرية: "الواقعة تمت بصورة أخرى"

حيثيات براءة ضابطين من تعذيب محامي المطرية: "الواقعة تمت بصورة أخرى"
- أدلة الثبوت
- الأمن الوطني
- الاحكام الجنائية
- الامن الوطنى
- التقارير الطبية
- الدعوى الجنائية
- الصفة التشريحية
- القبض عليهم
- النيابة العام
- أحكام
- أدلة الثبوت
- الأمن الوطني
- الاحكام الجنائية
- الامن الوطنى
- التقارير الطبية
- الدعوى الجنائية
- الصفة التشريحية
- القبض عليهم
- النيابة العام
- أحكام
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب محامي المطرية حتى الموت.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لما كان الجزاء الجنائي هو أخطر الجزاءات، جميعها تصيب الناس في أرواحهم وأشخاصهم وأموالهم وكيانهم الأدبى، ومن ثم فقط وجب الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول إلى اليقين القضائي الأكيد، قبل إصدار الحكم بإدانة الإنسان.
ويترتب على هذا الأصل، أنه يضع عبء إثبات الاتهام الجنائي على عاتق سلطة الاتهام فاذا لم يقم الدليل على ارتكاب المتهم الوقائع المادية الاجرامية وكان ما قدمت سلطة الاتهام غير كافٍ؛ فإن المتهم لا يكفل تقديم دليل براءته كما أنه من أصول المحاكمات الجنائية، أيضا أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والفروض أو الاعتبارات المجردة.
وكانت المحكمة لما لها من دور ايجابي في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية واتخاذ الإجراءات التي توصلها للحقيقة، وصولا للاقتناع الذاتي في إطار من الشرعية القانونية، تداولت الدعوى الماثلة بجلسات عدة استدعت فيها شهود الإثبات الرئيسيين، وناقشتهم في مضمون شهادتهم وإتاحة ذلك للخصوم في الدعوى، وصولا لليقين القضائي، فإنها بعد أن محصت الدعوى واحاطت بظروفها أدلة الإثبات التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين ادلة النفي.
ودخلها الشك والريبة في عناصر الإثباتن وتراجح عندها دفاع المتهمين، وترى أن الواقعة صورة أخرى غير تلك التي حملتها عناصر الاتهام، والتي كان عمادها دلائل وقرائن مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقارير الطبية، وتقرير الصفة التشريحية.
وأضافت المحكمة: "آية ذلك أولا أن شهادة شاهد الإثبات الرئيسي في الدعوى عبدالغني إبراهيم شعبان، أصابها التناقض والتعارض وران عليها الوهن والتهافت إذ بينما خلت شهادته عند سؤاله المرة الأولى بتحقيقات النيابة العامة، مساء 24 فبراير 2015، من اتهام أي من المتهمين الماثلين أو غيرهما بتعذيب المجني عليه او التعدي عليه، وأنه فقط لاحظ عليه علامات الأعياء الشديد عقب عودتهما من سراي نيابة المطرية بعد التحقيق معهما في الجناية رقم 3763 لسنة 2015 المطرية".
وتابعت، "كذلك فجر اليوم التالي حال احتجازهما بوحدة مباحث قسم شرطة المطرية إلا أنه حال إعادة سؤاله بيوم 26 فبراير من ذات العام قال فور عودته هو والمجني عليه في الثامنة ونصف مساء يوم 24 فبراير، فقام ضباط وحدة مباحث القسم بعصب أعينهما وتكبيل إيديهما بالأصفاد الحديدية، وأخبرهما بان ضباط الأمن الوطني سيحضرون لاستجوابهما، وبعدها كان يساق على تلك الحالة هو والمجني عليه كل انفراد داخل إحدى الحجرات لاستجوابهما، وأثناء ذلك سمع أصوات كثيرة من أشخاص داخل تلك الحجرة لم يستطع أن يميزهم، وأنه كان يتم التعدي عليهم بالضرب بالأيدي.
وحال وجوده خارج غرفة التحقيق سمع صوت المجني عليه بداخلها يتأوه ويقول "آه آه خلاص هعترف ياباشا"، غلا أنه لم يشاهد به ثمه إصابات عقب ذلك، وأن كان في حالة إعياء شديد وإحساس بالبرودة، وقال الحيثيات، إن هذه الشهادة التي أدلى بها الشاهد على تلك الصورة، واتخذت منها النيابة العامة القرينة الرئيسية على نسبة الاتهام للمتهمين الماثلين، فضلا عن أنها لا تكفي بذاتها لحمل الاتهام فقد ران عليها التناقض والتهافت.
ونفى الشاهد لدى سؤاله بجلسات المحاكمة عن أي من المتهمين قيامه بتعذيب المجني عليه أو التعدي عليه بالضرب، وقال إن من قام بذلك هم ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس والمطرية، لحملهما على الاعتراف والإرشاد عن متهمين آخرين، منذ لحظة القبض عليهما وحتى صباح يوم وفاة المجني عليه، وإنه كان مدفوعا بشهادته في تحقيقات النيابة العامة بالخوف من التهديد والوعيد من ضباط مباحث القسم، فان في ذلك كله ما يلقي بظلال كثيفة من الشك والريبة على تلك الشهادة، لتناقضها على نحو يستعصي على المواءمة والتوفير بين صورها المتناقضة، ومن ثم تستبعدها المحكمة ولا تعول عليها كدليل إثبات معتبر.
وأشارت المحكمة إلى أن باقي شهود الإثبات الذين ورد ذكرهم بقائمة أدلة الثبوت لم يشهد أي منهم سواء بطريقة مباشرة أو بطريق الاستدلال على قيام المتهمين بالتعدي عليه وتعذيبه حال مناقشته، فقد كان البعض منهم غير موجود على مسرح الحادث بينما شهد البعض الآخر أنه لم يشاهد أي إصابات ظاهرة بالمجني عليه سواء قبل حضور المتهمين لديوان القسم أو بعد انصرافهما منه عقب الانتهاء من مناقشة المجني عليه كما لم يتناه إلى سمعهم أو بصرهم قيام المتهمين بتعذيب المجني عليه أو التعدي عليه بالضرب.
وأضافت الحيثيات، "لا يفوت المحكمة أن تنوه إلى أنه وإن كان من الأصول المقررة أن الأحكام هي عنوان الحقيقة، فإن جوهر الحقيقة لا يعلمه إلا الله وحده الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، وأن كلمة القضاء في حقيقة الامر ليست تعبيرا عن كلمة الله وهم مطالبون عن تطبيق القوانين وكشف الحقيقة لا عن طريق وحي إلهي، وإنما عن طريق العقل والمنطق الذى يتخذ من أوراق القضية المعروض عليهم".