الأزهر: يجوز أداء العمرة بالتقسيط
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
تلقت لجان الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع لمشيخة الأزهر سؤال حول جواز أداء العمرة بالتقسيط.
وجاء نص السؤال كالتالي: ما حكم الدين في سداد جزء من ثمن العمرة وباقي المبلغ عقب العودة من العمرة وبالتقسيط؟.
وقالت لجان الفتوى في ردها عبر الصفحة الرسمية لمجمع البحوث على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": يجوز ذلك، بشرط أن يكون لديك أصول مالية أخرى، تقضي منها دينك لو تعثرت في السداد.
وأضافت لجنة الفتوى: أما إذا لم يكن لديك أموال أخرى تقضي منها دينك، فلا ينبغي الاستدانة لأداء العمرة أو الحج، ما دام الإنسان غير مستطيع، قال الله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" وقال تعالى:"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"، والعمرة كذلك .