"النواب" يجيز لوزير الداخلية استثناء مناطق حدودية من"العمد والمشايخ"

"النواب" يجيز لوزير الداخلية استثناء مناطق حدودية من"العمد والمشايخ"
- الأمن القومي
- الجريدة الرسمية
- العمد والمشايخ
- المناطق الحدودية
- جمهورية مصر العربية
- رئيس لجنة
- لجنة الدفاع
- مال عام
- مجلس النواب
- أحكام القانون
- الأمن القومي
- الجريدة الرسمية
- العمد والمشايخ
- المناطق الحدودية
- جمهورية مصر العربية
- رئيس لجنة
- لجنة الدفاع
- مال عام
- مجلس النواب
- أحكام القانون
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، علي مشروع قانون مقدم من النائب عثمان المنتصر، وأكثر من 60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ.
وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة يجيز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.
وأكد أن أهمية القانون تتمثل فى أنه يراعي العوامل البشرية والفروق التي يمكن أن تتسم بها المجتمعات بالمناطق الحدودية، وانعكاس ذلك على الأمن والتأثير الايجابي علي المواطنين في هذه المناطق.
وينص مشروع القانون على استبدال نص المادة (31) من القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالنص الآتي: "يسري هذا القانون علي كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه".
وتختص المادة الثانية بالإصدار، وتنص على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".