"الإداري بالإسكندرية" يمنح مصلحة الضرائب الحق في تعديل الإقرار الضريبي

"الإداري بالإسكندرية" يمنح مصلحة الضرائب الحق في تعديل الإقرار الضريبي
- الضرائب العامة
- المال العام
- حيثيات حكم
- محكمة القضاء الإداري
- مصلحة الضرائب
- منح الثقة
- الإسكندرية
- الضرائب العامة
- المال العام
- حيثيات حكم
- محكمة القضاء الإداري
- مصلحة الضرائب
- منح الثقة
- الإسكندرية
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار عيسى عمران، وعضوية المستشارين عوض فتحي بركة، وصلاح الدين أحمد بدر، في الدائرة 35 ضرائب، حكمًا قضائيًا، أعطى لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات الحق في تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المسجلين لدى مصلحة الضرائب.
ويضمن الحكم أن "يتم تعديل الإقرارات الضريبية حتى بعد انقضاء مدة 60 يومًا المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991، وبعد انقضاء مدة 3 سنوات المنصوص عليها بعد استبدالها بالقانون رقم 5 لسنة 2005".
وأشارت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، إلى أن المشرع منح الثقة للمسجل لدى مصلحة الضرائب عندما أعطاه الحق في إمساك دفاتر منتظمة يثبت فيها حجم مبيعاته، ويقدم إقرارًا لمصلحة الضرائب بهذه المبيعات، فإذا ثبت لها عند فحصها للإقرار أنه أثبت عمدًا وعلى خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة، فإنه يكون قد ارتكب غشًا وتدليسًا عند تقديمه الإقرار، واكتسب من المال العام مبالغ غير مشروعة، ومن ثم يعد إقراره الضريبي هو والعدم سواء، ولا تلحقه أي حصانة لمضى وفوات مدة تحصيله.
وأضافت المحكمة، أن الغش يفسد التصرفات ويبطلها، فإنه يجوز لجهة الإدارة تعديل هذه الإقرارات بعد انقضاء المدة التي حددها القانون، ما لم تسقط الدعوى بالتقادم تاركا هذا السقوط وراءه التزامًا طبيعيًا في ذمة المسجل لدى المصلحة، ويظل هذا الالتزام عالقًا في ذمته لا ينقضي إلا بأداء المال العام للدولة.
جدير بالذكر، أن أحد المسجلين في مصلحة الضرائب قد أقام دعوى طعن فيها على تقدير مصلحة الضرائب، بعد أن ثبت لها قيامه بالغش في إقراراته الضريبية المقدمة.