خبراء عن تعديلات قانون "حماية الآثار": عقوبة المهربين ليست كافية

خبراء عن تعديلات قانون "حماية الآثار": عقوبة المهربين ليست كافية
- أحكام القانون
- أعمال الحفر
- إصدار قانون
- الزيادة السكانية
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- المجلس الأعلى للآثار
- تطبيق القانون
- أثرية
- الإعدام
- البرلمان
- الدعائية
- الملصقات
- حماية الآثار
- عقوبة المهربين
- أحكام القانون
- أعمال الحفر
- إصدار قانون
- الزيادة السكانية
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- المجلس الأعلى للآثار
- تطبيق القانون
- أثرية
- الإعدام
- البرلمان
- الدعائية
- الملصقات
- حماية الآثار
- عقوبة المهربين
وافق البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
ويعاقب القانون بالسجن المشدد 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، كما يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك.
وأقر القانون عقوبة السجن المؤبد لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرا منقولا أو ثابتًا، أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا، أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين كل من وضع على الأثر إعلان أو لوحة للدعاية، وكل من كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه، وكذلك كل من شوه أو اتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولًا أو فصل جزءًا منه.
مهرب الآثار يجب معاملته بنفس معاملة الخائن لوطنه، وفقًا للدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار بجامعة الأزهر، موضحًا أنه مع كل تعديل للقانون يتم تغليظ العقوبة ووضع عقوبات لبعض الجرائم الجديدة التي تنتج بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، مثل هدم وتشويه الآثار.
الكسباني أضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن عقوبة السجن المؤبد ليست كافية لردع المهربين، ويجب أن تصل العقوبة للإعدام، مشيرًا إلى بعض العراقيل التي تقف أمام تنفيذ القوانين، أهمها أن القانون يحدد الجهات المنوط بها إقامة الدعوى، وهي وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار فقط، وفي الأغلب لا يحضر محامي الحكومة الجلسات، ما يؤدي لإفلات المجرم بالحكم عليه بالبراءة، حسب تأكيده.
مشكلةٌ أخرى تواجه عقاب المجرمين، حسبما أكد الكسباني، تتمثل في محاكمة المهربين والمجرمين بقانون العقوبات العادي وليس بقانون حماية الآثار نفسه، مطالبًا بإنشاء محكمة خاصة بجرائم الآثار بعيدًا عن محكمة الجنايات، مشددًا كذلك على ضرورة تطبيق القانون وألا يتحول إلى مجرد حبر على ورق.
الدكتور حجاج إبراهيم، أستاذ الآثار، أكد أن القانون يجب أن يُطبق أولًا على بعض أعضاء النواب الذين أقروه، بسبب ملصقاتهم ولافتاتهم الدعائية التي تغرق المباني الأثرية، موضحًا أن الأهم من إقرار القانون هو تنفيذ القانون.
عميد المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة، أضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن عقوبة المؤبد على المهربين ليست كافية، فالآثار تعتبر "قضية وطن" حسب تعبيره، مشيرًا إلى أنه يجب أن تصبح عقوبة المهرب الإعدام، وأن تُسد ثغرات القانون التي تتيح التحايل والالتفاف عليه.
- أحكام القانون
- أعمال الحفر
- إصدار قانون
- الزيادة السكانية
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- المجلس الأعلى للآثار
- تطبيق القانون
- أثرية
- الإعدام
- البرلمان
- الدعائية
- الملصقات
- حماية الآثار
- عقوبة المهربين
- أحكام القانون
- أعمال الحفر
- إصدار قانون
- الزيادة السكانية
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- المجلس الأعلى للآثار
- تطبيق القانون
- أثرية
- الإعدام
- البرلمان
- الدعائية
- الملصقات
- حماية الآثار
- عقوبة المهربين