الجريدة الرسمية: مدة عمل الجمعيات التعاونية تبدأ من وقت نشر العقود

الجريدة الرسمية: مدة عمل الجمعيات التعاونية تبدأ من وقت نشر العقود
- الإدارة العامة
- الاقتراع السرى
- التموين والتجارة الداخلية
- الجريدة الرسمية
- الجمعية العمومية
- السنة المالية
- الوقائع المصرية
- سعر الفائدة
- مجلس الإدارة
- أعضاء
- الإدارة العامة
- الاقتراع السرى
- التموين والتجارة الداخلية
- الجريدة الرسمية
- الجمعية العمومية
- السنة المالية
- الوقائع المصرية
- سعر الفائدة
- مجلس الإدارة
- أعضاء
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، خاص بعقود التأسيس الابتدائية للجمعيات المرفقة والمسجلة في الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بالوزارة.
وأوضحت الجريدة أن مدة الجمعيات غير محددة تبدأ من تاريخ نشر ملخصات عقود تأسيسها في الوقائع المصرية والأعمال التي تزاولها هى مد أعضائها باحتياجاتهم الاستهلاكية من مأكل وملبس وخلافه عن طريق شرائها بالجملة وبيعها لهم بالتجزئة ويقبل فى عضوية الجمعيات كل من توافرت فيه شروط القانون رقم 109 لسنه 1975.
ومدة العضوية في مجلس الإدارة 3 سنوات، وينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها، ممن تتوافر فيهم شروط العضوية كما أن الجمعيات تتعامل مع أعضائها ولكن يجوز لها استثناء أن تتعامل مع الغير، مثل قبول الودائع بحيث يكون سعر الفائدة للأعضاء تقديم السلع والخدمات بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاء ولا يتعارض مع مصالحهم وأن السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر من كل عام.