البرلمان يوافق على مشروع قانون "وحدات الطعام المتنقلة" من حيث المبدأ

البرلمان يوافق على مشروع قانون "وحدات الطعام المتنقلة" من حيث المبدأ
- أفكار الشباب
- الإدارة المحلية
- البنك المركزى
- الدكتور على عبد العال
- الرئيس عبد الفتاح السيسى
- الصغيرة والمتوسطة
- القيادة السياسية
- المجتمعات العمرانية
- قانون "تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة"
- عربات الطعام
- أفكار الشباب
- الإدارة المحلية
- البنك المركزى
- الدكتور على عبد العال
- الرئيس عبد الفتاح السيسى
- الصغيرة والمتوسطة
- القيادة السياسية
- المجتمعات العمرانية
- قانون "تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة"
- عربات الطعام
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون "تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة"، المقدم من النائب محمد علي يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، و60 نائبًا آخرين.
وأكد تقرير لجنة المشروعات الصغيرة التي ناقشت القانون قبل إحالته للجلسة العامة أن القانون يأتي إيمانًا من مجلس النواب بدوره التشريعي في تشجيع المشروعات متناهية الصغر، ومنها "عربات الطعام المتنقلة"، وذلك في ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، حيث خصص الرئيس عبد الفتاح السيسىي مبلغ 200 مليار جنيه برعاية البنك المركزي، لتقديم قروض لهذه المشروعات بفائدة متناقصة قدرها 5% خلال 4 سنوات، لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار الشباب الجديدة، لا سيما العربات المتنقلة وتوجيه المسؤولين التنفيذين بالعمل على حل هذه الاشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.
ويتكون مشروع القانون من 17 ماده، حيث يعد أول تحرك لتنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، والذي يعد بمثابة رسالة سياسية واضحة بدعم الدولة لهذا النشاط ودعمًا للشباب ومحاربة البطالة.
وحدد القانون شروط منح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، منها: أن يكون طالب الترخيص شخص اعتباري أو طبيعي ومصر وفى الحالة الأولى يكون قد بلغ 18 عامًا، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباه.
ويحدد الترخيص، مدة الترخيص بما لا يقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ونوعه والنطاق الجغرافي له، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها، ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وأجاز مشروع القانون، بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية، وعرف القانون حدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة، أو مركبة، أو منصة، أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير، أو أعداد، أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.
وفرض القانون، في مادته (3) على وحدات الطعام المتنقلة إتباع أحكام القوانين واللوائح لا سيما الحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، ومع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.
وأعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الاعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.
ووفق القانون في مادة 9، يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.
ونص القانون يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنية أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
- أفكار الشباب
- الإدارة المحلية
- البنك المركزى
- الدكتور على عبد العال
- الرئيس عبد الفتاح السيسى
- الصغيرة والمتوسطة
- القيادة السياسية
- المجتمعات العمرانية
- قانون "تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة"
- عربات الطعام
- أفكار الشباب
- الإدارة المحلية
- البنك المركزى
- الدكتور على عبد العال
- الرئيس عبد الفتاح السيسى
- الصغيرة والمتوسطة
- القيادة السياسية
- المجتمعات العمرانية
- قانون "تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة"
- عربات الطعام