«صحة النواب» ترفع مدة الموافقة على «إجراء الأبحاث الطبية» إلى 120 يوماً.. و«عماد»: هدفنا منع تهريب الجينات المصرية للخارج

«صحة النواب» ترفع مدة الموافقة على «إجراء الأبحاث الطبية» إلى 120 يوماً.. و«عماد»: هدفنا منع تهريب الجينات المصرية للخارج

«صحة النواب» ترفع مدة الموافقة على «إجراء الأبحاث الطبية» إلى 120 يوماً.. و«عماد»: هدفنا منع تهريب الجينات المصرية للخارج

واصلت لجان مجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم، مناقشة مشاريع قوانين «التجارب السريرية على المرضى، والجريمة الإلكترونية، المنادى والسايس، الذى يهدف إلى تنظيم أماكن انتظار السيارات فى الشارع.

شهد اجتماع لجنة الصحة، بحضور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، جدلاً واسعاً حول المادة 4 من مشروع قانون «تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر»، بسبب حرص عدد من النواب على تحديد مدة زمنية للانتهاء من الموافقة على بروتوكول إجراء الأبحاث الطبية.

وطالب الدكتور مجدى مرشد، عضو اللجنة، بأن يكون بحد أقصى 90 يوماً، لسرعة الانتهاء من الأبحاث، حتى لا يؤثر الأمر سلباً على مقدمى البحث. وبعد موافقة اللجنة على اختصار المدة الزمنية إلى 60 يوماً، تراجعت عنها وزادتها إلى 120 يوماً، وعقب وزير الصحة، بأن زيادتها تقطع الطريق على أى ثغرة قد يستغلها البعض بشكل سلبى يضر بالأمن القومى، خصوصاً أن كل التجارب التى كانت تجرى لدينا يستغلها الخارج، مضيفاً: «هدفنا الأساسى هو حماية الجينات المصرية من تهريبها للخارج».

وطالب النائب خالد الهلالى باستقلالية المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، حتى لا يكون هناك تقييد لعمله من أى سلطة مختصة، مضيفاً: «طالما الرئيس الذى سيتم اختياره من بين أعضاء المجلس الـ10 فمن الأولى أن يختاره الأعضاء أنفسهم»، وهو ما اعترض عليه «عماد الدين»، بأنه لا يمكن استبعاد وزارة الصحة من اختيار رئيس المجلس، قائلاً: «القانون ده تنظيمى ومفيش اختيار حبى، أو بالمجاملات، وقبل أن أختار سأعرض اسم المرشح لرئاسة المجلس على الجهات الرقابية والأمنية المختصة».

{long_qoute_1}

وحسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماعها، برئاسة نضال السعيد، وحضور ممثلى 19 وزارة، نص المادة «32» من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، التى تهدف إلى تأمين الحسابات وتجريم تعدى أحد على حقوق الغير، عبر الحسابات الشخصية، والبريد الإلكترونى، وتناقل معلومات الآخرين بعد سرقتها.

وتنص المادة بعد تعديلها على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألفاً، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة المتعلقة بتسريب بيانات المستخدمين، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة».

وتوافقت اللجنة على عدد من المواد الخلافية، لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

ووافقت اللجنة على المادة (37) من مشروع القانون، التى تعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقاً لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى، وذلك فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى.

ويلزم مشروع القانون مقدم الخدمة، بالمحافظة على سرية البيانات التى يتمحفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وتتمثل فى البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها المستخدمون أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مشروع قانون «المنادى والسايس»، المقدم من النائب ممدوح مقلد، لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات فى الشارع.

واعترض النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، على عدم مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به لتنظيم مواقف السيارات والسرفيس وساحات الانتظار، إلى جانب «المنادى والسايس»، مضيفاً: «لو الحكومة هتصدر منادى السيارات وتعمل لهم قانون وشكراً، يبقى انتى فاشلة يا حكومة، ومش قادرة تمنعى الفوضى والبلطجة فى الشارع، لأننا بنتكلم عن مشروع قانون ممكن يدخّل للدولة 6 مليارات جنيه حال تنظيم المواقف وتقنين العشوائية، ومنع السرقة وإهدار المال العام».

من جانبه، قال الدكتور ماهر هاشم، ممثل وزارة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إن ظاهرة السايس غير موجود فى العالم سوى مصر، ولا بد من قانون لضبطها وإنهاء تجاوزاتها.


مواضيع متعلقة