"اتصالات البرلمان": الحبس عام أو الغرامة لمن يسرب بيانات المستخدمين

"اتصالات البرلمان": الحبس عام أو الغرامة لمن يسرب بيانات المستخدمين
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البيانات الشخصية
- الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء
- اتصالات البرلمان
- مجلس النواب
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- البيانات الشخصية
- الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء
- اتصالات البرلمان
- مجلس النواب
حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة نضال السعيد، نص المادة 32 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونصت المادة بعد التعديل على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون "الخاصة بتسريب بيانات المستخدمين"، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.
وكان نص المادة في المشروع المقدم من الحكومة أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، بأن أفشى بأي طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها والاشخاص والجهات التي يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة".
جاء ذلك بعدما شهدت المناقشة جدلا، حول الفقرة الأخيرة من المادة، والمتعلقة بتعدد العقوبة، حيث رأى محمد عبدالغفار ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن لا داع لتعدد العقوبة على ذات الفعل الجريمة وعقب ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازي، أن تعدد العقوبة يرتبط بتعدد المتضررين من الفعل أو الجريمة.
ومن جانبه، أوضح المستشار هيثم البقلي ممثل وزارة العدل، أن طبيعة المادة تهدف لتغليظ العقوبة، لافتا إلى أن الحالة التي يستهدفها النص هي ظرف مشدد وليس تعدد عقوبات.
وانتهى الجدل، إلى الإبقاء على نص الفقرة الأخيرة دون تعديل، بينما تم حذف الفقرة الوسطى من المادة، والاكتفاء بالإشارة لنص البند 2 من المادة الثانية بالقانون.