"الإفتاء" توضح حكم بيع وشراء "لايكات فيس بوك"

"الإفتاء" توضح حكم بيع وشراء "لايكات فيس بوك"
- رسول الله صلى الله عليه
- مفتي الجمهورية
- مواقع التواصل الاجتماعي
- بيع اللايكات
- شراء وبيع اللايكات
- فيسبوك
- عدد المعجبين بمنشور
- فتوي
- شوقي علام
- الإفتاء
- رسول الله صلى الله عليه
- مفتي الجمهورية
- مواقع التواصل الاجتماعي
- بيع اللايكات
- شراء وبيع اللايكات
- فيسبوك
- عدد المعجبين بمنشور
- فتوي
- شوقي علام
- الإفتاء
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن ما يسمى بـ"بيع اللايكات" على مواقع التواصل الاجتماعي هي معاملة مستحدثة، لها صور عديدة لكل صورة منها حكمها، فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عدد معين من المستخدمين متفق عليه في مقابل معلوم، فهذا جائز شرعا.
وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى حول حكم شراء وبيع اللايكات، أنه إذا كان وضع اللايكات على الشيء المراد الإعلان عنه بشكل وهمي لا يعبر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان، فهو من صور التعامل الـمحرمة شرعا، وإن كان غير ذلك فلكل صورة حكمها بعد عرضها ودراستها.
وأوضح أن المتعارف عليه بين مستخدمي هذه المواقع أن زيادة عدد المعجبين بمنشور معين يتوقف بالأساس على الترويج للمنشور ومدى انتشاره، ما يجعل كثيرًا من الأشخاص والشركات يلجأون إلى عروض للترويج لحساباتهم وصفحاتهم وما ينشر عليها، وذلك بعدة أشياء، منها زيادة عدد "اللايكات، والتعليقات، والأصدقاء، والمشتركين، والمتابعين، وغير ذلك ما يستحدث في هذا العالم الإلكتروني.
وأشار إلى أن ذلك عن طريق الوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين بغض النظر عن الباعث على ذلك، والذي قد يتمثل في السعي إلى الشهرة، أو التسويق لبعض المنتجات، أو زيادة سعر الإعلان على الصفحة لكثرة المترددين عليها، أو غير ذلك؛ حيث يقوم المشتري، صاحب الحساب أو مديره، بالتعاقد مع شركة أو جهة مختصة تكفل له تحصيل هذه الزيادات المرجوة نظير مبلغ معين من المال.
وأوضح المفتي، أن مديري هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو أصحابها يستهدفون شراء اللايكات وغيرها من الأشياء السابق الإشارة إليها، ويتم ذلك بعدة صور منها
أولا: أن يتولى المروج الإعلان عن الحساب أو الصفحة أو المنشور أو غيرها والترويج لأي شيء من ذلك بشكل أفضل مع تكرار عرض الإعلان، بحيث يتمكن أكبر عدد من المستخدمين من مشاهدة الإعلان ووضع الإعجاب "اللايك" عليه، وهو بذلك يعتبر محققا لمقصد المعلن، صاحب أو مدير الشركة أو المنتج، من اطلاع العدد المطلوب على الشيء المعلن عنه.
وأوضح مفتى الجمهورية، أن هذه الصورة تدخل في الإيجار لأداء خدمة، والخدمة تأخذ حكم السلعة، فصاحب الشيء المراد الإعلان عنه والترويج له أو مديره يطلب خدمة، هي الوصول إلى عدد معين من المستخدمين طمعا في زيادة عدد المشاهدات أو الإعجابات أو التعليقات أو المتابعات.. إلخ، والمروج للمنشور مستأجر لأداء هذه الخدمة المتفق بين طرفيها على تفصيلاتها، في مقابل مبلغ معين، وهذا النوع من التعامل مباح شرعا.
أما الصورة الثانية لهذه العملية، وهي أن يتم وضع "اللايكات" على الشيء المراد الإعلان عنه والترويج له بشكل وهمي، بحيث لا يعبر عن زيارة لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان ومن ثم تسجيل الإعجاب "اللايك"، فهذا يفوت المقصد من الإعلان، سواء في حق صاحب المنتج بعدم الوصول إلى العدد المطلوب لرؤية الإعلان عنه، أو في حق المستخدم المستهدف منه بعدم وصول الإعلان إليه.
وأشار المفتي إلى أن هذه الصورة من التعامل محرمة شرعا؛ لكونها من الغش الذي شدد على تحريمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: "من غش فليس مني"، رواه مسلم، وفيها أكل لأموال الناس بالباطل حرمه ربنا جل شأنه في قوله: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".
وأضاف المفتي، "وهي أيضا ممنوعة من قبل مواقع التواصل حسبما جاء في نصوص سياسات استخدامها؛ فجاء في سياسة إدارة الصفحات على الـ(فيس بوك) -مثلا- أنه: (يجب ألا تتضمن الصفحات ادعاءات أو محتوى كاذبا أو مضللا أو احتياليا مخادعا).
وأوضح مفتي الجمهورية، أنه إذا قدر أن صاحب المنتج -المعلن– على علم بذلك، أو كان هو الذي يستخدم البرامج التي تفعل ذلك في الترويج لسلعته، فإن هذا لا يغير القول بالتحريم، بل التحريم حينئذ أشد، لما يترتب على ذلك من إرادة الظهور للمستخدمين بحال غير متحققة فيه، فيكون كالمزور؛ لما روى البخاري ومسلم -واللفظ له- في "صحيحيهما" أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور».