المستشار العمالي بالأردن يوضح شروط توفيق أوضاع العمالة المصرية

كتب: ماهر هنداوي

المستشار العمالي بالأردن يوضح شروط توفيق أوضاع العمالة المصرية

المستشار العمالي بالأردن يوضح شروط توفيق أوضاع العمالة المصرية

قال أشرف الحرايري المستشار العمالي بالأردن، إن مديريات العمل في مختلف محافظات الأردن تستقبل معاملات أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة حتى نهاية الدوام، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة سمحت للعمال الوافدين في القطاع الزراعي الذين يحملون تصاريح عمل منتهية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر في القطاعات الأخرى باستثناء قطاع صناعة الألبسة والمحكيات والشركات المسجلة في هيئة الاستثمار أو في المناطق الحرة "QIZ" دون إلزام للعامل بإحضار براءة ذمة من الكفيل السابق.

كما سمحت للعمال المصريين ممن يحملون جوازات سفر منتهية بإصدار تصريح عمل شريطة إبراز وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول، أو وثيقة صادرة عن السفارة المصرية فى المملكة الأردنية الهاشمية تؤكد أن العامل تقدم بطلب تجديد جوازه المنتهي، حسب المستشار العمالي.

وأوضح المسشتار، أنه يسمح للعمال المصريين بإصدار تصريح عمل ممن يحملون وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول من السفارة في الأردن؛ تؤكد بان العامل قد تقدم للسفارة بطلب الحصول على جواز سفر بدل فاقد على أن يتم ختم تصريح العمل على جواز السفر الجديد حين صدوره.

وأشار إلى أنه سيتم استيفاء رسم تصريح عمل 50 دينارا فقط ورسم قدره 100 دينار فقط لحساب صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني عن كل سنة من السنوات السابقة من أصحاب العمل للعمال الوافدين؛ الذين يحملون تصاريح القطاع الزراعي، والذين يرغبون في تجديد تصاريحهم أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد، على أن يتم استيفاء الرسوم والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنة الجديدة.

وأوضح أنه يسمح لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردني وزوجة الأردني من غير الجنسية الأردنية بإصدار تصريح عمل وضمن المهن المسموح بها دون استيفاء الرسوم والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنوات السابقة، وتعامل السنة الأخيرة كما هي في التعليمات المعمول بها سابقا.

ولفت إلى أنه يتم إعفاء أصحاب العمل للعمالة الوافدة الراغبة في مغادرة المملكة نهائيا بنسبة 60% من المبالغ المستحقة من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة عن أي فترة سابقة وحتى مغادرته للمملكة.

وأكد أنه يتم إعفاء أصحاب العمل من الغرامات عن الجنسيات المقيدة بشروط الإقامة بنسبة 50% من الغرامات المستحقة على العمال الوافدين في حال تصويب أوضاعهم من وزارة الداخلية.

وبين أنه يسمح لأزواج الأردنيات من الوافدين بإصدار تصريح عمل ضمن المهن المسموح بها استيفاء رسما قدره 100 دينار فقط عن كل سنة من السنوات السابقة، ويخصص هذا المبلغ لحساب صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ويعفى العامل في هذه الحالة من كافة الرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة على تصاريح العمل، واستيفاء رسم تصريح العمل والمبالغ الإضافية الأخرى عن السنة الجديدة.


مواضيع متعلقة