معاقبة رئيس الهندسة الإذاعية بالتليفزيون بغرامة تعادل 5 أضعاف راتبه

معاقبة رئيس الهندسة الإذاعية بالتليفزيون بغرامة تعادل 5 أضعاف راتبه
- أمر الإحالة
- العاملين المدنيين
- اللوائح والقوانين
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- النيابه الاداريه
- رئيس مجلس الامناء
- سداد الرسوم
- سيارات البث
- قرار مجلس الامن
- الهندسة الإذاعية بالتليفزيون
- اتحاد الإذاعة والتلفزيون
- أمر الإحالة
- العاملين المدنيين
- اللوائح والقوانين
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- النيابه الاداريه
- رئيس مجلس الامناء
- سداد الرسوم
- سيارات البث
- قرار مجلس الامن
- الهندسة الإذاعية بالتليفزيون
- اتحاد الإذاعة والتلفزيون
قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، حكمها في الدعوى رقم 72 لسنة 59، التي أقامتها النيابة الإدارية ضد رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث إنه لم يقم بأداء العمل المنوط به بدقة وخالف القوانين واللوائح المعمول بها، ولم يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التي يعمل بها، بمجازاته بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الأساسي الذي يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
ونص أمر الإحالة في اتهامه، على أن (ع. ع)، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون في عام 2013، أهمل في العمل المنوط به وخالف اللوائح والقوانين المعمول بها، بأن حصل للغير بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وأمر باستمرار تواجد سيارات ومعدات التصوير المملوكة للاتحاد بمحيط مسجد رابعة العدوية، تلبية لمطالب المعتصمين، قاصدا بذلك استمرار بث المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق، إضافة إلى تشغيل واستخدام تلك المعدات دون سداد الرسوم المستحقه عن استغلالها والبالغ قدرها 3558.40 دولار أمريكي، وإذاعه المظاهرات المناهضة لـ 30 يونيو على التردد الخاص بالقناة دون وجه حق، ما ترتب عليه حرمان الهيئة في حقها من تحصيل الرسوم المستحقة عن البث خلال تلك الفترة، وتكبيدها خسائر تعادل 3558.40 دولار أمريكي.
وأكدت أنه أضر عمدا بأموال جهة عمله بأن أمر باستمرار تواجد سيارات البث ومعدات التصوير المملوكة للاتحاد بمحيط مسجد رابعة العدوية على الرغم من إخطاره بمخاطر استمرار تواجدهم، ما ترتب عليه قيام مجهولين من معتصمي رابعة العدوية بإتلاف سيارات البث الإذاعي والاستيلاء على محتوياتها، وكبد الجهة 34 مليون دولار قيمتها.
وارتأت النيابة الإدارية أن المذكور عاليه، ارتكب المخالفات التأدبية المؤثمة بالمواد 503/72/77/78 من لائحة نظام العاملين المدنيين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، الصادرة بقرار مجلس الأمناء رقم 590 لسنة 1996، وقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 591 لسنة 1996 بشأن لائحة التحقيق والجزاءات بالاتحاد.
- أمر الإحالة
- العاملين المدنيين
- اللوائح والقوانين
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- النيابه الاداريه
- رئيس مجلس الامناء
- سداد الرسوم
- سيارات البث
- قرار مجلس الامن
- الهندسة الإذاعية بالتليفزيون
- اتحاد الإذاعة والتلفزيون
- أمر الإحالة
- العاملين المدنيين
- اللوائح والقوانين
- المحكمة التأديبية
- النيابة الإدارية
- النيابه الاداريه
- رئيس مجلس الامناء
- سداد الرسوم
- سيارات البث
- قرار مجلس الامن
- الهندسة الإذاعية بالتليفزيون
- اتحاد الإذاعة والتلفزيون