مستشارك الانتخابي| القواعد المنظمة للجان انتخابات المصريين في الخارج

كتب: دينا عبدالخالق

مستشارك الانتخابي| القواعد المنظمة للجان انتخابات المصريين في الخارج

مستشارك الانتخابي| القواعد المنظمة للجان انتخابات المصريين في الخارج

تقدم "الوطن" خدمة لقرائها، بتفسير عدد من مواد قانون الانتخابات بالقرار رقم 22 لسنة 2014، لتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، للمساهمة في توضيح كل ما يخص الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر الحالي، كما تقدم دليلًا كاملًا للإجراءات القانونية التي تخص العملية الانتخابية، التي ينتهي جدولها الزمني بإعلان النتيجة يوم 2 أبريل المقبل، وتمتد حال اللجوء للإعادة.

وقبل أقل من 48 ساعة من تصويت المصريين بالخارج، والمقرر إجراؤها في أيام 16 و17 و18 مارس الحالي، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، بحسب توقيت كل دولة، وتوضح "الوطن" القواعد المنظمة لعمل اللجان المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، من القرار رقم 18 لسنة 2018:

1. لا يعتمد في إثبات شخصية الناخب بغير بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به الرقم القومي.

2. يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقار التي يصدر بتحديديها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

3. لكل مترشح طلب تعيين مندوب أو أكثر لتمثيله في كل لجنة انتخابية بالخارج على أن يبلغ المترشح قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء المندوبين واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها.

4. يبدأ الاقتراع من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع تتخللها ساعة راحة ينظم القيام بها رئيس اللجنة وبما لا يخل بضمان العملية الانتخابية، وإذا وجد في جمعية الانتخابات عند انتهاء الميعاد ناخبون لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء الرأي، ويتم التصويت على طريق الاقتراع السري.

5. تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمينا أصليا أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

6. يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الانتخاب، وينتحي الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب وبعد أن يثبت رأيه في البطاقة يضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع، ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له.

7. إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين، ويستكمل الإجراءات.

8. يتأكد رئيس اللجنة من شخصية الناخبة، وله أن يكلف إحدى السيدات العاملات باللجنة، وفي حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.

9. تحرر كل لجنة محضرا من أصل وصورتين تثبت فيه جميع الإجراءات التي اتبعتها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها، كما يحرر كشفا يدون فيه اسم كل ناخب يدلي بصوته والرقم القومي الثابت ببطاقته أو بجواز سفره، ويوقع الناخب قرين اسمه بخط يده أو ببصمة إبهامه.

10. يجري الانتخاب على مدى 3 أيام، وفي نهاية اليوم الأول يعلن رئيس اللجنة ختام هذه العملية بحضور المندوبين أو الوكلاء، ويغلق الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وأوراق اللجنة في مظروف أو أكثر بصورة مؤمنة، ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق الانتخابات بمقر اللجنة على أن يغلق المقر بصورة مؤمنة ويعين عليه الحراسة اللازمة.

11. تبدأ اللجنة عملها في اليومين التاليين بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحوي أوراق الاقتراع، ويحرر محضر بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت يرفق بباقي أوراق اللجنة.

12. تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر بوجود ممثلي ومندوبي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مثر البعثة بالمتابعة وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

13. بعد انتهاء اليوم الأخير للاقتراع، تبدأ اللجان في مقراتها بالخارج بأعمال الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة، وتعلن بيانا بعدد الناخبين المقيدين بها وعدد الحاضرين وعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح.

14. يحرر محضر بإجراءات الفرز ويوقع عليه رئيس وأعضاء وأمين اللجنة وتوضع بطاقات الانتخاب والمحاضر في مظروف ويغلق بصورة مؤمنة ويوقع من رئيس اللجنة.

15. ترسل البعثات النتائج ونماذج محاضر الفرز برقيا لوزارة الخارجية ومنها للهيئة الوطنية للانتخابات لتبدأ في إعداد محضر الفرز المجمع لكل دائرة.

16. يرسل رئيس اللجنة أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع وسائر أوراق عملية الانتخاب وما قدم من طعون، إلى لجنة المتابعة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وترسلها البعثات في أول حقيبة دبلوماسية.

17. على رئيس لجنة المتابعة تحرير محضر فرز مجمع، ويتبع في إجراءات إعداد النتائج الإجراءات المقررة في القانون رقم 45 لسنة 2014، المشار إليه، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا القرار وتسلم سائر الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخابات بالداخل.

18. تحفظ بمقر كل بعثة أو قنصلية مصرية أجرى فيها الاقتراع صورة من محضر الإجراءات وكشف الناخبين وكشف إعلان النتيجة وصورة مما قد يقدم للجنة من طعون أو تحرره من محاضر وذلك للمدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

19. تحفظ أصول ومحاضر وكشوف الناخبين وإعلان نتائج الاقتراع بالخارج بمحفوظات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتودع صورة من الكشوف المشار إليها بدار الوثائق والمحفوظات المصرية وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات مدة حفظ أصول، وصور المحاضر والكشوف بما لا يقل عن فترة رئاسة الجمهورية التي حررت بمناسباتها.


مواضيع متعلقة