ضوابط وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

كتب: سمر إيهاب

ضوابط وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

ضوابط وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

يبدأ تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، الجمعة 16 مارس، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد لتصويت المصريين بالخارج، كالتالي:

- لكل مصري خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته، متى كان اسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز السفر ساري الصلاحية ويحمل الرقم القومي.

- يجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه.

- يتم التصويت بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ويمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في حال عدم استخراجها من قبل ، عن طريق البعثات للسفارة/القنصلية المصرية بالدولة، فمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي مقبل غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي.

- يمتد التصويت لمدة ثلاثة أيام هي 16 و17 و18 مارس ٢٠١٨ للجولة الأولى، وأيام 19 و20 و21 أبريل ٢٠١٨ في حالة الإعادة، ويبدأ الاقتراع يوميا خلال الأيام اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى بها الاقتراع.

- يتم التصويت، في مقار البعثات الدبلوماسية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

- يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب، بالاطلاع على أصل البطاقة أو جواز السفر، ثم يسلم الناخب بطاقة التصويت والتي على ظهرها ختم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة.

- عقب انتهاء التصويت بالخارج، تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الكفيلة برفع أسماء الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج من كشوف توزيع الناخبين على اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية، لضمان عدم التصويت مرتين، فلا يجوز للناخب أن يدلي بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، أو أن يدلي بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التي أدلى فيها بصوته، أو أن يدلي بصوته مرة أخرى في الانتخابات التي تجرى في مصر لانتخاب رئيس الجمهورية.

- يُسمح بتواجد مندوبين للمرشحين بلجان اقتراع الخارج، تتوافر فيهم:

1) أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين

2) أن يكون لديه توكيل من المرشح أو وكيله

3) لا يشترط أن يكون بنفس البلد الواقع به مقر البعثة الدبلوماسية

- اذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته في بطاقة إبداء الرأي ويثبت حضوره مستكملا الإجراءات.

- في حالة حضور ناخبات من السيدات المنتقبات فعلى رئيس اللجنة أن يقوم بالتأكد من هوية الناخبة وله ان يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وإن رفضت ذلك فلا يحق لها التصويت.

 

 

 

 


مواضيع متعلقة