مستشارك الانتخابي| عقوبة التعدي على أعضاء ورؤساء اللجان بـ"الرئاسية"

مستشارك الانتخابي| عقوبة التعدي على أعضاء ورؤساء اللجان بـ"الرئاسية"
- مستشارك الانتخابي
- عقوبة
- عقوبة قانونية
- الانتخابات الرئاسية
- رؤساء اللجان
- مستشارك الانتخابي
- عقوبة
- عقوبة قانونية
- الانتخابات الرئاسية
- رؤساء اللجان
تقدم "الوطن" خدمة لقرائها بتفسير عدد من مواد قانون الانتخابات بالقرار رقم 22 لسنة 2014، لتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، في مارس 2014، للمساهمة في توضيح كل ما يخص الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها الشهر الجاري، كما تقدم دليلًا كاملًا لكافة الإجراءات القانونية التي تخص العملية الانتخابية، التي ينتهي جدولها الزمني بإعلان النتيجة يوم 2 أبريل المقبل، وتمتد حال اللجوء للإعادة.
ومن أجل إتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة ضوابط لحسن سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى عدد من القواعد الصارمة والعقوبات لمنع تجاوزها، مستمدة من القانون والدستور، وفي هذا السياق، أوضح الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، في مارس 2014، أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "عبدالنبي"، لـ"الوطن"، أن ذلك القانون تضمن عدة مواد لتنظيم العملية الانتخابية ومنع عرقلتها، بما لا يضر بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، على رأسها عدم التعدي أو الإضرار بأعضاء اللجنة الانتخابية ورئيسها، بعقوبات تراوحت بين الحبس والغرامة.
ونصت المادة رقم 44 من القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت".
كما شملت المادة 46 أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن".
وتضمنت المادة 47، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها".