محافظ القاهرة يشدد على تحصيل غرامات إلقاء القمامة بالشارع

محافظ القاهرة يشدد على تحصيل غرامات إلقاء القمامة بالشارع
- الجمعيات الأهلية
- القاء القمامة
- اللواء محمد أيمن عبد التواب
- المهندس عاطف
- توعية المواطنين
- حديقة الترعة
- خطب الجمعة
- رؤساء الاحياء
- أطفال
- أعضاء
- الجمعيات الأهلية
- القاء القمامة
- اللواء محمد أيمن عبد التواب
- المهندس عاطف
- توعية المواطنين
- حديقة الترعة
- خطب الجمعة
- رؤساء الاحياء
- أطفال
- أعضاء
وجه المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتفعيل غرامات إلقاء القمامة بالشوارع، وذلك بحكم القانون، قائلاً: "نحن لا نقل عن عواصم ومدن العالم الكبرى في الحفاظ على الجمال والنظافة".
وأشار عبدالحميد، إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوعية المواطنين بمبادرة "خليك زي آدم" للحفاظ على النظافة والتوعية من خلال المساجد وخطب الجمعة، والكنائس.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ القاهرة في فعاليات مبادرة "خليك زي آدم" المنعقدة بحديقة الترعة بحي روض الفرج، بحضور اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ، والدكتور مجدي شريف رئيس حي الساحل، وأعضاء مجلس النواب عن المنطقة، واللواء محمد سلطان رئيس مشروع الحدائق المتخصصة، ولفيف من ممثلي الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال وكنيسة ماري مرقس.
وشهدت الفعاليات فقرات فنية وغنائية ورياضية لأطفال من جمعيات الأهلية ومدرسة "الأمل للصم والبكم".
ويذكر أنه في يونيو 2014، أصدر الرئيس السابق عدلي منصور، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «38 لسنة 1967» في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذي تضمن تغليظ العقوبات.
وينص القانون على أنه يُستبدل بالفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطىء البحر".
وأجاز القانون التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.