دستوري: 3 حالات يمكن فيها إلغاء الانتخابات.. ودعوى وقف "الرئاسة" سترفض

دستوري: 3 حالات يمكن فيها إلغاء الانتخابات.. ودعوى وقف "الرئاسة" سترفض
- القضاء الإداري
- مجلس الدولة
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- الجدول الزمني
- الانتخابات الرئاسية
- القضاء الإداري
- مجلس الدولة
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- الجدول الزمني
- الانتخابات الرئاسية
أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 1 و2 و3 لسنة 2018، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها، لجلسة 13 مارس المقبل.
وذكر حسين المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2005، في الدعوى، أنه حرصًا منه على هذا البلد وعلى سمعتها خارجيًا وداخليًا، فإنه يناشد المحكمة بإصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، إدارة شؤون البلاد بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالاً لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير وللحفاظ على صورتها داخليًا وخارجيًا.
بدوره، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة التي تمتلك وقف الانتخابات الرئاسية وفقًا لصلحياته طبقًا للمواد 208 و209 و210 والمادة 87 الفقرة "ب" من الدستور التي تضمن سلامة إجراء الاستفتاءات والانتخابات، ومن يتعدى ذلك يعد مخالفًا للدستور المصري.
وأوضح عبدالنبي لـ"الوطن"، أنه يمكن وقف الانتخابات في ثلاث حالات فقط، أولها دخول مصر في حروب من دول معادية لأمنها وسلامتها فتتقرر الهيئة الوطنية للانتخابات وقف الانتخابات لعدم ضمان سلامة إجرائها وتعرض المواطنين للخطر.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن الحالة الثانية تتمثل في حدوث اضطرابات داخلية في البلاد، وقد تكمن هذه الاضطرابات في ثورات أو غيرها، أما الحالة الثالثة التي تؤدي إلى وقف الانتخابات تتمثل في حدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والبراكين، فتصبح هذه الأحداث أقوى من حدث الانتخابات.
وعن مصير الدعوى المقامة من حسين المطعني، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2005، بشأن وقف الانتخابات ومد حكم الرئيس السيسي، يقول عبدالنبي، إنها سترفض لأنها مخالفة للدستور الذي حدد فترة رئيس الجمهورية 4 سنوات وفقًا للمواد 140 و141 و142 و143 من الدستور المصري، إضافةً إلى المادة 247، التي تتضمن أنه من يخرج عن الدستور يعد عملًا إرهابيًا.