ماذا يعني عدم قبول "الإدارية العليا" الطعن ضد استبعاد موسى "شكلا"؟

ماذا يعني عدم قبول "الإدارية العليا" الطعن ضد استبعاد موسى "شكلا"؟
- موسى مصطفى موسى
- طارق العوضي
- الإدارية العليا
- الطعن
- الانتخابابت الرئاسية
- موسى مصطفى موسى
- طارق العوضي
- الإدارية العليا
- الطعن
- الانتخابابت الرئاسية
منذ الساعات الأولى التي أصدرت فيها الهيئة العليا للانتخابات القائمة المبدأية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي تضمنت، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، حتى قدم المحامي طارق العوضي طعنًا قضائيًا يطالب بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلق بإدارج "موسى" ضمن قائمة مرشحي الرئاسة، الذي أثار جدلاً ضخمًا منذ ذلك الحين، حتى فصلت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حيث قضت برفض الطعن.
وافاد الطعن الذي حمل الرقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، أن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
ونشر طارق العوضي المحامي، على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ قليل، قرار المحكمة الإدارية العليا، والتي أوصت بعدم قبول الطعن على ترشح موسى مصطفى.
وكتب العوضي على صفحته، "المحكمة الإدارية العليا تحكم بعدم قبول الطعن على ترشح موسى مصطفى موسى شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، هذا يعني أن المحكمة الإدارية العليا فسرت عبارة كل ذي شأن بأنها تقتصر على المرشح فقط، وهذا يحسم الجدل القانوني حول تفسير هذه العبارة التي وردت لأول مرة بالقانون 189 لسنة 2017، وأثارت لغطًا كثيرًا وتفسيرات مختلفة، وفي انتظار الاطلاع على مسودة أسباب الحكم لمعرفة تفسير المحكمة على وجه الدقة".
"عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة"، يعني في رأي الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن المحكمة بذلك اقتصرت الطعون على مرشحي الرئاسة فقط، وهم "السيسي وموسى"، وهو ما يعني أنه بذلك الحكم غير مقبول لديها شكلاً، دون الدخول في موضوعه، الذي يخص حمل المرشح الرئاسي لمؤهل عالي.
وأضاف عبدالنبي، في تصريح لـ"الوطن"، أن المواد رقم 87 و198 من الدستور المصري، نصتا على أن المشاركة في الحياة السياسة واجب وطني لكافة أفراد الشعب، والتي تعني أنها كفلت لأي مواطن تقديم دعاوى قضائية ضد قرارات الانتخابات، لكونهم أصحاب مصلحة بالوطن.
وأكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، تأتي بعد استيفاء مرحلتي الاعتراضات والتظلمات، ويجوز للمترشح التقدم بـ"طعن" على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مشيرًا إلى أن المادة رقم 12 في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، تضمن نصها على أن لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال الـ48 ساعة التالية من إعلانها، ما يعني أن ذلك ليس متاحًا لأي شخص حق الطعن بل لا بد أن تتوافر فيه الصفة والمصلحة وأن يكون استنفذ المراحل الخاصة أمام الهيئة، مشيرًا إلى أنها مقصورة على المترشحين.
ونصت المادة 12 من القانون، على أن "لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".
بينما تضمنت المادة رقم 13 من القانون أن "تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم النهائي، غير قابل الطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن".