«القطاع الخاص» يطالب بحوار مجتمعى حول قانون «العمل الجديد»

«القطاع الخاص» يطالب بحوار مجتمعى حول قانون «العمل الجديد»
- أحكام الدستور
- أصحاب الأعمال
- البند الرابع
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- العمالة غير المنتظمة
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- المؤمن عليه
- المدن الصناعية
- تأمين صحى
- أحكام الدستور
- أصحاب الأعمال
- البند الرابع
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- العمالة غير المنتظمة
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- المؤمن عليه
- المدن الصناعية
- تأمين صحى
تُعد قيادات نقابة العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، البالغ حجم عضويتها 24 ألف عضو، مذكرة بالمواد التى يُثار حولها خلاف فى مشروع قانون العمل الجديد، الذى تمت إعادته من الجلسة العامة إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس مرة أخرى، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة. وطالبت قيادات النقابة بضرورة عقد حوار مجتمعى جاد يتضمن المعنيين بالعمل والعمال فى مصر، من منظمات نقابية سواء عامة أو مستقلة ومنظمات مجتمع مدنى.
وانتقدت النقابة فى المذكرة، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، البند الرابع من المادة الأولى، الخاص بالعلاوة، التى نصت على «مبلغ مالى أو نسبة من الأجر الأساسى تمنح للعامل لمواجهة الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفنية ما لم تضم إلى الأجر الأساسى»، وتساءلت النقابة فى المذكرة: لماذا لا يحدد المشرع بشكل واضح نوع العلاوة المقصود بها؟.
وانتقدت النقابة البند (14) الخاص بوكالات التشغيل الخاصة، مشيرة إلى أن تلك الوكالات باب خلفى لتهرب أصحاب الأعمال من التزاماتهم نحو حقوق العمال، وإهدار للمال العام، وتوسع للمزيد من العمالة غير المنتظمة.
{long_qoute_1}
أما فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، فاستنكرت النقابة المادة «32» من الباب الثانى فى مشروع القانون، الخاصة بصندوق حماية وتشغيل هذا النوع من العمالة، حيث يحصل من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، مشيرة إلى أن هذه المادة تهدد بعدم دستورية القانون كما جاء فى تقرير مجلس الدولة، وذلك وفقاً لأحكام الدستور فلا يجوز تحصيل رسوم من العامل وصاحب العمل دون تقديم خدمة، وهو مشوب بعدم الدستورية، حيث لم يحدد القانون الخدمات التى يؤديها الصندوق للمنشآت مقابل الرسم المشار إليه. وأكدت النقابة فى مذكرتها أن المادة (40) المتعلقة بالشروط المقررة لترخيص وكالات التشغيل الخاصة، حيث اشترطت «ألا يقل رأسمال الشركة عن 50 ألف جنيه، وأن تقدم الشركة تأميناً مقداره 50 ألف جنيه بخطاب ضمان بنكى، فضلاً عن الترخيص يكون لمدة 5 سنوات». وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة، لـ«الوطن»، إن العمالة غير المنتظمة ليس لها تأمين صحى أو اجتماعى أو معاشات، وكثيراً ما تضيع حقوق هؤلاء العمال عند صاحب العمل بسبب نفوذ الأخير، لافتاً إلى أن النقابة لم تتلقّ دعوة حتى اليوم لحضور جلسات حوار مجتمعى بشأن مشروع القانون.
وأضاف «خليفة» أن العمالة المنتظمة المؤمن عليها تأميناً نمطياً منتظماً داخل المصانع والشركات بالمدن الصناعية لا تتجاوز 11 مليون عامل، والعمالة غير المنتظمة وغير المؤمن عليها تأميناً نمطياً منتظماً تبلغ 12 مليوناً و380 ألفاً.