فتوى لمجلس الدولة بحق عاملي "آثار النوبة" في صرف بدل نقدي ووجبات

كتب: أحمد ربيع

فتوى لمجلس الدولة بحق عاملي "آثار النوبة" في صرف بدل نقدي ووجبات

فتوى لمجلس الدولة بحق عاملي "آثار النوبة" في صرف بدل نقدي ووجبات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب تنفيذ الأحكام الصادرة بأحقية بعض العاملين في صندوق إنقاذ آثار النوبة، في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية عن كل تذكرة سفر يحق للمحكوم لصالحه الحصول على مقابل نقدي عنها، إضافة إلى جميع الإضافات المقررة على أسعار تذاكر السفر المجانية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150) لسنة 1995، بما فيها مبلغ الضريبة العامة على المبيعات عن كل تذكرة، وذلك خلال مدة خمس السنوات السابقة على تاريخ التقدم بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات قبل إقامة الدعوى، على أن يقتصر صرف هذه المبالغ للمحكوم لصالحه على حالة السفر الفعلي، أو المأمورية المصلحية، وذلك بدءًا من 20/9/2013، تاريخ بدء العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1026) لسنة 2013.

وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الفتوى استندت إلى أن المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972، أضفت على جميع أحكام محاكم مجلس الدولة القطعية قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل في طياتها الحجية، وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، ما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملاً غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه.


مواضيع متعلقة