مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون سوق الغاز

مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون سوق الغاز
- اللائحة التنفيذية
- المهندس شريف اسماعيل
- جهاز تنظيم
- حالة مخالفة
- رئيس مجلس الوزراء
- شروط الترخيص
- مزاولة النشاط
- أحكام القانون
- أشهر
- اللائحة التنفيذية
- المهندس شريف اسماعيل
- جهاز تنظيم
- حالة مخالفة
- رئيس مجلس الوزراء
- شروط الترخيص
- مزاولة النشاط
- أحكام القانون
- أشهر
أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017.
وينص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى كل الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم للجهاز فور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط على أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ونص مشروع القانون على إنشاء هيئة تعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز تحت اسم "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز".
ويحظر مشروع القانون مزاولة أي من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، والذي يتضمن بيانات المرخص له، ومدة الترخيص ونوع النشاط المرخص بمزاولته، مع الإجراءات المتبعة في حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص.