"النواب" يوافق على تعريف الشهيد والمصاب بقانون إنشاء صندوق لتكريمهم

"النواب" يوافق على تعريف الشهيد والمصاب بقانون إنشاء صندوق لتكريمهم
- أسر الشهداء والمصابيين
- أسرة الشهيد
- إصدار قانون
- إنشاء صندوق
- التأمين الإجتماعى
- الدكتور على عبد العال
- العقوبات أ
- العمليات الإرهابية
- أحكام قانون
- أحوال
- أسر الشهداء والمصابيين
- أسرة الشهيد
- إصدار قانون
- إنشاء صندوق
- التأمين الإجتماعى
- الدكتور على عبد العال
- العقوبات أ
- العمليات الإرهابية
- أحكام قانون
- أحوال
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، على الباب الأول بمشروع قانون إصدار قانون بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم.
وتضمن الباب الأول، المادة الأولى، والتي نصت على: أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والمصلطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-الشهيد: كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية.
-المفقود: كل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
- المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية.
-أسرة الشهيد أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والأخوة الذين يعولهم وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
العملية الإرهابية: كل عمل إرهابي يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو أي قانون آخر
-العملية الأمنية: كل عمل أمني يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
-المجلس: المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابيين.
-الصندوق: صندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.