تخصيص موازنة مستقلة لصندوق أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

تخصيص موازنة مستقلة لصندوق أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية
- اسر الشهداء
- البنك المركزي
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- السنة المالية
- العمليات الارهاب
- القطاع العام
- اسر الشهداء
- البنك المركزي
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- السنة المالية
- العمليات الارهاب
- القطاع العام
وافق مجلس النواب على تعديل المادة "10" من مواد مشروع قانون إنشاء صندوق تعويض أسر الشهداء ومصابي العمليات الإرهابية، وأصبح النص كالتالي:
المادة 10:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعدادها وفقا للقواعد المحاسبية المعمول بها بالموازنة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى البنك المركزي، أو أحد البنوك الحكومية، أو أحد بنوك القطاع العام الخاضعة لإشرافه بعد موافقة وزير المالية تودع فيه موارده، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية.
ويصرف الصندوق على أغراضه وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.