الموافقة على فرض رسوم على التراخيص وحضور المباريات لتعويض أسر الشهداء

كتب: ولاء نعمه الله

الموافقة على فرض رسوم على التراخيص وحضور المباريات لتعويض أسر الشهداء

الموافقة على فرض رسوم على التراخيص وحضور المباريات لتعويض أسر الشهداء

وافق مجلس النواب على نص المادة 6 من مشروع قانون تعويض أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية والمدنيين والخاصة بفرض ضريبة دمغة على بعض الأوراق والمستندات.

وذلك بعد نقاش واسع ما بين مؤيد لزيادة قيمة الدمغة من 5 جنيهات إلى 10 أو 20 جنيها. ونواب آخرين رفضوا هذة الزيادة والتي ستزيد المشقة على كاهل بعض المواطنين.

وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس: "لا أريد أن أعرض تعديلات يكون مصيرها الرفض، خاصة وأن هذة الضريبة تفرض على رخصة القيادة". وأيده النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في الكلام.

واقترح إضافة فرض رسوم على عمليات الهدم والبناء للمباني، مشيرا إلى أنها لاترهق صاحبها.

وقال النائب سامي رمضان إن قيمة الطابع والمقدرة بـ5 جنيهات ضعيف، و"هذا القانون مطلب شعبي ومهما فعلنا، لن نوفي هولاء الشهداء حقهم".

وأضاف: "الخمسة جنيهات بعد عدد قليل من السنوات ستفقد قيمتها، لأن الخمسة جنيهات دلوقتي مش بتجيب حاجه". واقترح أن يتم رفع قيمة الطابع من 5 إلى 20 جنيها.

ورد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب: "أي زيادة ستوافق عليها الحكومة طالما أنها تخدم الصندوق وموارده". وضحك الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس: "طالما بعيده عن جيب الحكومة ستوافق عليها".

وعقب الدكتور عبد الهادي القصبي مقرر التقرير أنه يجب النظر إلى موارد الصندوق بشكل متكامل وليس منفصل.. وانتهى المجلس إلى الإبقاء على النص كما هو.

وتنص فقرة القانون المقترح على فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته 5 جنيهات على الأوراق والمستندات الآتيه: رخصة السلاح، رخصة تسيير المركبات، رخصة القيادة بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعه الخاصه بحضور المباريات الرياضية وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائيه بجميع أنواعها وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العامليين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية وترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها وطلب حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الآراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة. وتؤؤل حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.


مواضيع متعلقة