سجال حول تعريف أسرة الشهيد أو المصاب أو المفقود بقانون "صندوق تكريمهم"

كتب: هبه أمين

سجال حول تعريف أسرة الشهيد أو المصاب أو المفقود بقانون "صندوق تكريمهم"

سجال حول تعريف أسرة الشهيد أو المصاب أو المفقود بقانون "صندوق تكريمهم"

تسبب تعريف أسرة الشهيد أو المصاب أو المفقود بالمادة الأولى بمشروع إصدار قانون بشأن إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم، اختلافًا فى الرؤى بين النواب والحكومة، خلال الجلسة العامة اليوم.

وينص البند محل الجدل، على أن تعريف أسرة الشهيد أو المفقود أو المصاب، هم "الوالدان والأرامل أو الزوج والأولاد والأخوة الذين يعولهم، وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975".

وتساءل النائب سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن الشهيد الأعزب والذى لم يتزوج ولديه أخ أو أخت هل ينطبق عليهم مميزات القانون وتعيينهم، وهناك شهيد لم يتزوج وشقيقه تجاوز عمره الـ 36 سنة ومعاه مؤهل عالي مش عارفين نشغله، وأخوه الشهيد لم يكن يعوله، هل يدخل تحت المظلة أم لا.

ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلاً: إذا كان الشهيد أو المفقود أو المصاب يعول أحد الأشقاء وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، وليس له مصدر رزق ويعتمد على شقيقه المفقود أو المصاب يستفيد من القانون، غير ذلك " يشق طريقه ويعمل"، الدولة ترعى بعض الحالات منها أخو الشهيد حتى لو كان لا يعول تضعه في اعتبار التعينات.

وانتهى الأمر إلى الموافقة على تعريف أسرة الشهيد أو المصاب أو المفقود كما جاء في مشروع القانون.


مواضيع متعلقة