الحبس والغرامة.. عقوبة منع المواطنين من التصويت في انتخابات الرئاسة

الحبس والغرامة.. عقوبة منع المواطنين من التصويت في انتخابات الرئاسة
- انتخابات الرئاسة
- الانتخابات
- التصويت
- عقوبة
- القانون
- الدستور
- عدلي منصور
- انتخابات الرئاسة
- الانتخابات
- التصويت
- عقوبة
- القانون
- الدستور
- عدلي منصور
تتصدر الانتخابات الرئاسية المقررة بمارس المقبل، الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وما يحيطها من أخبار متعددة تحدث تغييرات سياسة بالبلاد، وفي إطار ذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة ضوابط لحسن سير العملية الانتخابية، ووضعت عددا من القواعد الصارمة والعقوبات لمنع تجاوزها، مستمدة من القانون والدستور.
وفي الأيام الماضية، ترددت العديد من التصريحات لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المنتظرة، ولذلك أورد القانون عدد من العقوبات في حالة منع المواطنين من المشاركة في الانتخابات، وفي هذا السياق أوضح الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، في مارس 2014، أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأضاف عبدالنبي، في تصريح لـ"الوطن"، أن ذلك القانون في مادته رقم "52"، تتضمن عقوبة رادعة بالحبس والغرامة لمن يمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بشتى السبل، سواء باستعمال القوة أو التهديد أو العنف.
ونصت المادة "52" على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين، ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره".