بين الحبس والغرامة.. ما عقوبة عرقلة الانتخابات الرئاسية؟

كتب: دينا عبدالخالق

بين الحبس والغرامة.. ما عقوبة عرقلة الانتخابات الرئاسية؟

بين الحبس والغرامة.. ما عقوبة عرقلة الانتخابات الرئاسية؟

الانتخابات الرئاسية.. منذ بداية العام الجاري، تتصدر أخبارها وتطوراتها الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لاختيار أحد المرشحين بها المتنافسين بها، في موعدها المقرر بمارس المقبل.

وفي إطار ذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة ضوابط لحسن سير العملية الانتخابية، ووضعت عددا من القواعد الصارمة والعقوبات لمنع تجاوزها، مستمدة من القانون والدستور، وفي هذا السياق أوضح الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، في مارس 2014، أصدر القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عبدالنبي لـ"الوطن"، أن ذلك القانون تضمن 9 مواد لتنظيم العملية الانتخابية ومنع عرقلتها، بما لا يضر بضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتضمن الإساءة لرئيس وأعضاء اللجان الانتخابية، وتشويه أوراق الاقتراع، ومن بينهم أيضا سبل ضبط الدعاية الانتخابية.

ونصت المادة رقم "44" من القانون سالف الذكر، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت".

كما شملت المادة "46" أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن"، بالإضافة إلى المادة "47" التي تضمنت أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها".

ونصت المادة رقم "48" على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات"، والمادة "50" على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه".

وتابع القانون في مادته رقم "51" أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله"، وفي المادة "52" على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين، وثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره".

فيما تضمنت المادة رقم "54" على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون".


مواضيع متعلقة