الدستورية ترفض دعوى بطلان المادة 11 من لائحة العاملين بهيئة الاستثمار

كتب: أحمد ربيع

الدستورية ترفض دعوى بطلان المادة 11 من لائحة العاملين بهيئة الاستثمار

الدستورية ترفض دعوى بطلان المادة 11 من لائحة العاملين بهيئة الاستثمار

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المادة 11 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما تضمنته من عدم جواز احتساب مدة الخبرة العملية الزائدة على مدة الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة، عند التعيين أو إعادة التعيين في الهيئة.

وأقامت المحكمة حكمها،  تأسيسًا على أن الثابت في الأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طبّقت حكم المادة 136 من لائحة شؤون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار رقم 140 لسنة 2016 على المدعى في الدعوى الموضوعية، وتمت تسوية حالته الوظيفية على مقتضى ذلك النص، لتصبح أقدميته اعتبارًا من 19/5/1990 تاريخ التحاقه بالعمل لدى الهيئة بموجب عقد مؤقت، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، اعتبارًا من 7/4/2016 تاريخ اعتماد لائحة شؤون العاملين بالهيئة الصادرة بالقرار المشار إليه، الأمر الذي يصير معه الفصل في دستورية النص التشريعي الذي ثارت بشأنه شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع، لا يرتب انعكاسا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، بعد أن تحققت للمدعى فيها مبتغاه منها، ومن ثم تغدو المصلحة في الدعوى المعروضة منتفية، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.


مواضيع متعلقة