البرلمان يوافق على تعديلات قانون الطيران من حيث المبدأ

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الطيران من حيث المبدأ
- اشعة الليزر
- المرافق العامة
- المستشار عمر مروان
- اهدار المال العام
- بشكل عام
- تعديل قانون
- تغليظ عقوبة
- احكام القانون
- اراض
- اشعة الليزر
- المرافق العامة
- المستشار عمر مروان
- اهدار المال العام
- بشكل عام
- تعديل قانون
- تغليظ عقوبة
- احكام القانون
- اراض
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على تعديل قانون الطيران المدني وتغليظ عقوبة تسليط اشعة الليزر على الطائرات.
وناقش المجلس، اليوم، قانون بتعديل أحكام القانون رقم 28 لسنة 81 بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 17 من قانون الطيران المدني ومادتين برقمي 27 مكرر و174 مكرر إلى قانون الطيران المدني.
ووافق المجلس على نص المادة 17 بعد جدل حول أن يكون لرئيس الوزراء إلغاء تخصيص الأراضي أو المنشآت للمطارات.
وجاء نص المادة 17 ليكون كما يلي: "يكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص".
واعترض النائب هيثم الحريري عضو المجلس على المادة خوفا من إهدار المال العام، وأنه لا يجب منح رئيس الوزراء حق إلغاء الترخيص بشكل عام.
ورد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب بأن التصرف في الأراضي يكون من المستغنى عنها أو الزائدة التي لا تحتاج إليها وزارة الطيران، ووفق الدستور فإن رئيس الوزراء من حقه إنشاء المرافق العامة، ومن يملك حق الإنشاء يملك حق الإنهاء.
وقال النائب ضياء الدين داود ان إعطاء رخصة للحكومة أن تنهي تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها أمر غير مقبول، ولو أرادت الحكومة تحدد المادة بإنهاء تخصيص الأراضي المخصصة أو الزائدة وليس كل المباني والمنشآت.
وعلق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن الأمر يتعلق بالتفسير، وهو "هل من يملك التخصيص يملك إلغاء التخصيص؟"، مشيرا إلى أن المخاوف من الفساد أمر في غير محله، لأن محاربة الفساد هو فلسفة نظام، والنظام الحالي يحارب الفساد وبقوة.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم، أن المادة لا تخالف الدستور، وأن من يعطي التخصيص يملك إلغاء التخصيص.