البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون بتعديل أحكام الطيران المدني

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون بتعديل أحكام الطيران المدني
- أشعة الليزر
- أقلام الليزر
- الطيران المدنى
- الظروف الصعبة
- اللجنة المشتركة
- الملاحة الجوية
- حركة السياحة
- رئيس مجلس الوزراء
- مجلس النواب
- أجهزة
- أشعة الليزر
- أقلام الليزر
- الطيران المدنى
- الظروف الصعبة
- اللجنة المشتركة
- الملاحة الجوية
- حركة السياحة
- رئيس مجلس الوزراء
- مجلس النواب
- أجهزة
وافق مجلس النواب بشكل مبدئى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى، الصادر بقانون رقم 28 لسنة 1981.
ويتضمن المشروع تعديل "3" مواد، وجاء نص التعديل الأول، وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدني ولجنة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية - التى ناقشت مشروع القانون - على حظر تسليط أشعة الليزر ممثلة فى أجهزة الليزر أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ملي وات على الطائرات طوال فترة طيرانها، ويعاقب مخالف ذلك بالغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين فى حالة العود.
ويهدف التعديل الثانى - وفقا للتقرير - إلى استثمار ما لدي الطيران المدنى بطريقة أكثر جدوى فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وبخاصة بعد انحسار حركة السياحة من خلال إضافة نص الى المادة 17: " ويكون انهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عوض من الوزير المختص".