بعد القبض عليه.. تعرف على عقوبة مؤسس صفحة "الجيش المصري الإلكتروني"

بعد القبض عليه.. تعرف على عقوبة مؤسس صفحة "الجيش المصري الإلكتروني"
- الجيش الإلكتروني
- صفحة
- خالد أبو بكر
- عقوبة
- قانون العقوبات
- جنحة
- الجيش الإلكتروني
- صفحة
- خالد أبو بكر
- عقوبة
- قانون العقوبات
- جنحة
"الجيش المصري الإلكتروني".. صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اكتسبت شهرة ضخمة على مدى الأشهر الماضية، وتجاوز عدد متابعيها أكثر من مليون ونصف المليون شخص، حيث كانت تلعب على عامل العاطفة لدى المصريين، بنشر إنجازات الجيش والشرطة والرئيس عبدالفتاح السيسي.
لكن الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي ألقت القبض على مؤسسها خالد أبوبكر، مساء أمس، عقب وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من البحرين، حيث تبين تهربه من أحكام قضائية سابقة.
وأكد مصدر أمني مطلع بالمطار أنه عقب وصول خالد أبو بكر، ضابط شرطة سابق برتبة "رائد"، مفصول منذ عام 2008، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من البحرين، وإنهاء إجراءات وصوله من قبل مصلحة الجوازات، تبين أنه مطلوب في قضيتين، الأولى نصب بسبب تأسيسه موقع إلكتروني يجند الشباب ويوهمهم بخدمة الوطن مقابل مبالغ مالية كبيرة، والقضية الثانية قضية شيك بدون رصيد.
وقال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري إنه في هذه الحالة يواجه مؤسس الصفحة تهمتي جنحة والتي تتراوح عقوبة كل منها بمفردها حكما بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، ويمكن لهيئة المحكمة تغليظ الحكم بالحد الأقصى له.
وأضاف السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن تلك العقوبة تندرج تحت المادة رقم "336" من قانون العقوبات، حيث إنها عرفت النصب بأنه "إيهام بوجود مشروع حقيقي، في حين أنه في الواقع وهمي ولا وجود له".
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".