إلزام محافظ البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لفلاح أقيمت خطوط صرف على أرضه

كتب: إيمان فكرى

إلزام محافظ البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لفلاح أقيمت خطوط صرف على أرضه

إلزام محافظ البحيرة بدفع 100 ألف جنيه لفلاح أقيمت خطوط صرف على أرضه

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، بإلزام محافظ البحيرة بالتضامن مع الصرف الصحي، بتعويض فلاح بـ 100 ألف جنيه لإقامة خطوط الصرف على جزء من أرضه، ما أدى إلى عدم الانتفاع بملكه كاملا، كما قضت برفض طلبه إزالة خطوط الصرف، لكونها منافع مشتركة للمواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها بخصوص طلب الطاعن بإزالة خطوط شبكة الصرف الصحي المقامة على طول الأرض ملكه، إن تقرير الخبير المودع ملف الطعن أثبت من خلال المعاينة على الطبيعة وجود خط صرف صحى مار فى باطن الأرض ملك الطاعن فى المساحة المتروكة من أرضه بالدور الأرضي، وهى منطقة استلزم فيها إدخال مشروع الصرف الصحى كوسيلة للتطوير لذات المنطقة لينتفع بها المواطنون المقيمون فيها جميعا نفعاً عاماً مشتركاً بمن فيهم الطاعن.

وأضافت المحكمة أن ثمة قاعدة أصولية باتت مسلمة فى مجال الفقه الإسلامى، وهو أحد روافد استقاء مبادئ الشريعة الاسلامية المنبثقة من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وفقا للمادة الثانية من الدستور المعدل تتمثل فى أن "الضرر يزال" لأن الضرر هو ظلم وعدوان والواجب عدم إيقاعه، لذا يجب إزالة الضرر الفاحش دفعا له، مشار إليه بمجلة الأحكام العدلية وبالجانب الآخر وفقاً للقاعدة الأصولية فى الفقه الإسلامى الواردة فى ذات مجلة الأحكام العدلية فإن الضرر يجوز إزالته بضرر يكون أخف منه ولا يجوز أن يزال بمثله أو بأشد منه، وما من ريب أن طلب الطاعن بإزالة شبكة الصرف الصحى التى تم إدخالها لتطوير المنقطة التى تقع فيها أرضه لتحقيق منافع مشتركة للناس وأن إزالتها تنال من هذا الانتفاع المشترك ويعطل وجوده بما يمس صحة المواطنين وهو الضرر الأشد، وأن بقاء تلك الشبكة حال مزاحمة الطاعن مع باقى المواطنين بدمنهور للانتفاع بها هو الضرر الأخف، ومن ثم فإن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ما يكون معه طلب الطاعن فى هذا الشق قائم على غير أساس سليم من الواقع أو القانون، ما يتعين معه رفض هذا الطلب.

وقالت المحكمة بخصوص طلب الطاعن بتعويض عما لحقته من جراء وضع خطوط الصرف الصحي في باطن أرضه، إن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الطعن الذى تطمئن إليه المحكمة أنه من المعاينة على الطبيعة وجد خط صرف صحى مار فى باطن الأرض فى المساحة المتروكة من الأرض بالدور الأرضى ملك الطاعن وعمق هذا الخط من الجهة الغربية من أعلى بيارة الصرف الصحى 1.8م ومن الجهة الشرقية من أعلى بيارة الصوف الصحى 2.5م وأن خط الصرف المسار فى الأرض أثر على الانتفاع بالأرض حيث تم بناء الدور الارضى فقط بمسطح اقل من المسطح المرخص به، كما استبان من المعاينة على الطبيعة وجود شبكة صرف صحى بالمنطقة الواقع بها الأرض وكان يمكن مد المواسير وتغيير مسارها بحيث لا تمر من أرض الطاعن إلا أنها لم تقم باختيار أفضل البدائل المطروحة أمامها والتى إن استخدمتها الاستخدام الأمثل لما طغت على حق الطاعن فى الحد من الانتفاع بملكه على النحو السابق، مما أثر على انتفاع الطاعن بالأرض حيث تم بناء الدور الارضى فقط بمسطح أقل من المسطح المرخص به وهو لا شك ضرر يؤدى إلى الانتقاص من انتفاعه بحق الملكية بصورة خالصة، مما يستنهض عدل هذه المحكمة للحيلولة دون ارهاقه من أمره عسرا، بعد أن نال منه خطأ الإدارة شيئا نُكراً , وأضحى فى ميزان الحق يقيناً خسراً.

وأضافت المحكمة أن شركة المياه والصرف الصحى قد حلت حلولاً بقوة القانون محل رئيس هيئة الصرف الصحى بالبحيرة مما يتعين معه بأن يؤدى بالتضامن مع محافظ البحيرة إلى الطاعن تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية وحدها دون الأدبية منها التى حاقت به من جراء التى لحقته من جراء وضع خطوط الصرف الصحى فى باطن أرضه على نحو أدى إلى الانتقاص من حقه بالانتفاع بأرضه حال كونه ليس أفضل البدائل التى كان فى مكنة الإدارة اتباعها لتلافى تلك الأضرار وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعن مائة ألف جنيه كتعويض جبراً لتلك الأضرار.


مواضيع متعلقة