تعرف على القواعد المنظمة لتأييد المواطنين لمرشحي انتخابات الرئاسة

كتب: محمد مجدي

تعرف على القواعد المنظمة لتأييد المواطنين لمرشحي انتخابات الرئاسة

تعرف على القواعد المنظمة لتأييد المواطنين لمرشحي انتخابات الرئاسة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 5 لسنة 2018، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

ونصت المادة الأولى من القرار على: "لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم لأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض".

وحسب المادة الثانية من القرار، لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من صورة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب للترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد علي تأييد من أكثر من مواطن.

ونصت المادة الثالثة من القرار على: "على القائم بالتصديق التحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الثابت به ذلك الرقم، ولا يعتمد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشان اسم من يؤديه من راغبي الترشح، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

كما أن عليه أن يبصر الموطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تاييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح أخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة".

فيما قالت المادة الرابعة: "يحرر نموذج التاييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له احداهما، وتحفظ الأخرى لدي مكتب التوثيق، ولا يعتد بالتأييد الذي يثبت علي غير هذا النموذج، ويتم التصديق علي توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم".

وبالنسبة للمصريين المتواجدين بالخارج أن يتم التصديق علي توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

ومع عدم الاخلال بالقانون رقم 22 لسنة 2014، يترتب علي تاييد المواطن الراغب في الترشح نفسه اكثر من مرة او تاييده مرشح اخر استبعاد تاييداته كلياً".