عقوبة خطف الأنثى تثير الجدل أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات

عقوبة خطف الأنثى تثير الجدل أثناء مناقشة تعديلات قانون العقوبات
- الدكتور على عبد العال
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- السلم الاجتماعى
- المحكمة الدستور
- المستشار عمر مروان
- تعديل قانون
- خطف طفل
- رئيس اللجنة
- أبو حامد
- الدكتور على عبد العال
- السجن المؤبد
- السجن المشدد
- السلم الاجتماعى
- المحكمة الدستور
- المستشار عمر مروان
- تعديل قانون
- خطف طفل
- رئيس اللجنة
- أبو حامد
شهدت المادة 289 من مشروع تعديل قانون العقوبات، جدلا بين النواب، وتضمنت المادة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من خطف بنفسه أو بواسطة من غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا.
كانت اللجنة أجرت تعديلا على المقترح المقدم من الحكومة بعد أن حذفت السن والنوع من النص المقدم من الحكومة، والذي كان ينص على تطبيق عقوبة السجن المشدد لكل من خطف طفلا لم يتجاوز عمرة 12 عاما، ومدة لا تقل عن 10 سنوات إذا كان المخطوف تجاوز سنه 12 عاما ولم يبلغ 18 عاما، أو كان الطفل المخطوف أنثى، وهو ما رفضه بعض النواب، مطالبين بضرورة إدراج عقوبة الخطف للأنثى ضمن صياغة المادة.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن العقوبات الواردة في القانون أصلية وليست تبعيه.. ولدينا السجن المؤبد أو الإعدام عند اقتران جريمة الخطف بهتك العرض.
وأكد النائب محمد أبو حامد، أنه يجب أن يتضمن التعديل عند خطف الفتيات القصر لأغراض دينية ما يهدد السلم الاجتماعي، وعقب الدكتور علي عبد العال، بأن النص على أغراض دينية هو تعبير مطاط ويتنافى مع أحكام المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية نصت على ضرورة أن تكون الصياغات محكمة.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والتي أعدت التقرير، أن القواعد العامة في التجريم هو أننا نضع قواعد عامة مجرمة، وينطبق على القواعد التشريعية في المجال الجنائي.