من 2005.. تاريخ الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة

كتب: محمد علي حسن

من 2005.. تاريخ الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة

من 2005.. تاريخ الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا غدا الإثنين، فى تمام الساعة الرابعة عصرا، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية.

3 انتخابات رئاسية، منذ عام 2005 تمت تحت الإشراف القضائي عبر لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة على العملية الانتخابية وتحديدا في أعوام 2005 و2012 و2014، لتصبح الانتخابات الرئاسية 2018 هي الأولى تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وفي انتخابات 2005 تشكلت لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أقدم نواب رئيس محكمة الدستورية العليا، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الأثنين الآخرين مجلس الشوري بناء علي اقتراح مكتب من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويختار من المجلسين عدداً مساوياً من الأعضاء الاحتياطيين .

وتكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال فيممارسة اختصاصاتها.

وفي عام 2012 شكلت لجنة الانتخابات الرئاسية للإشراف على انتخابات الرئاسة، واختصت اللجنة بكافة الاختصاصات الواردة بالمادتين 27 و28 من الإعلان الدستوري الصادر في 20 من مارس سنة 2011 وبالقانون رقم 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية وبهذه اللائحة، وعلي الأخص بالإشراف علي قاعدة بيانات الناخبين والقيد فيها وتعديلها، إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف علي تنفيذها، تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح، إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.

إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح، تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها، وضع قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج مصر في انتخابات رئاسة الجمهورية، الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز بمندوبين للجنة من أعضاء الهيئات القضائية، البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية، تلقي النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها، الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب، الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص، وكذلك الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه، ولها أن تضع من القواعد ما تقتضيه ظروف اختصاصاتها وطبيعته.

وبشأن اللجنة المنظمة لانتخابات الرئاسة 2014، فتولت الإشراف الكامل على الانتخابـات الرئاسـية التاليـة للعمـل بقـانون لجنـة الانتخابـات الرئاسـية القائمـة فـي تـاريخ العمـل بالدسـتور، والمشـكلة برئاسـة رئـيس المحكمـة الدسـتورية العليا، وعضوية كل من، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وأضافت اللائحة أنه فـي حالـة وجـود مـانع لـدى رئـيس اللجنـة يحـل محلـه أقـدم نـواب رئـيس المحكمـة الدسـتورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نـواب رئـيس المحكمـة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتهـا، وعنـد وجـود مـانع لـدى أحـد أعضـاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.


مواضيع متعلقة