"الإدارية العليا" تُلزم الداخلية بقبول طالب بكلية الشرطة

"الإدارية العليا" تُلزم الداخلية بقبول طالب بكلية الشرطة
- أكاديمية الشرطة
- اختبارات اللياقة
- الادارية العليا
- الثانوية العامة
- الجهة الادارية
- الحد الأدنى
- القضاء الادارى
- اللياقة البدنية
- أسر
- أصول
- أكاديمية الشرطة
- اختبارات اللياقة
- الادارية العليا
- الثانوية العامة
- الجهة الادارية
- الحد الأدنى
- القضاء الادارى
- اللياقة البدنية
- أسر
- أصول
ألزمت المحكمة الإدارية العليا، وزارة الداخلية بقبول طالب الثانوية العامة الحاصل على مجموع 91%، وألغت قرار أكاديمية الشرطة باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بدى واضحا لدى القضاء بأن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقييم قدرات الطالب الشخصية ومهاراته البدنية والصحية، وذلك بناءا على الاختبارات التي تجريها الكلية، وتخضع قرارت الجهة الإدارية لرقابة القضاء للتأكد إذا كان مستخلص من أصول واقعية تتناسب مع القانون.
واستندت المحكمة في حكمها على قواعد المُشرِّع التي وضعها لتنظيم قبول الطلاب في كلية الشرطة وحدد شروط القبول والتي تكون منوطة بتنفيذها لجنة اختبار الطلاب لانتقاء الأفضل منهم، حيث يكون المجموع الاعتباري للطالب بالإضافة لمجموع النسبة المئوية لاختبارات اللياقة والسمات، هو المحدد في قبول الطالب.
وأضافت المحكمة أنه اتضح لها من الأوراق أن الطالب الطاعن قد اجتاز جميع الاختبارات المقررة له، وبررت جهة الإدارة عدم قبوله بالكلية لعدم حصوله على الحد الأدنى للقبول الذي حددته الكلية وهو 219% بعام التحاقه 2013- 2014، في حين حصل الطالب على مجموع 207% فقط وهي نسبة جمع مجموع درجاته بالثانوية العامة وأضيف عليه مجموع السمات الشخصية واللياقة البدنية ولم يصل الو الحد الأدنى، كما وضحت جهة الإدارة سبب آخر عدم حسن سمعة وسير الطالب.
وتبين للمحكمة أن جهة الإدارة قد منحت للطالب صفر من 8 في عنصر الذكاء، وصفر من 8 في عنصر الطلاقة اللفظية، في حين أنها منحته 6 من 6 في حسن التصرف، ووصفت المحكمة هذه التقديرات بأنها غير منطقية ومتناقضة، كما اختبرت المحكمة الطالب في قراءة جملة أمام الهيئة، مما تبين أن الطالب يقرأ بطلاقة، لذا رأت المحكمة أن مجموع الدرجات غير مستخلص من أصول صحيحة وبها خطأ.
وعن سبب جهة الإدارة في استبعاد الطالب والخاص بعدم حسن سيره وسمعته لوجود قضايا جنائية ضد أحد ذويه، أكدت المحكمة أن هذا السبب لا يرقى أن يفقد الطالب سمعته وحسن سيره، كونها لا تتعلق بأفراد أسرته، ولم تنسب إلى الطالب نفسه أو والديه، لذلك رأت المحكمة قبول الطعن ووقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة.
وكان طالب بالثانوية العامة دفعة 2013، قد أقام طعنا وطالب بإلغاء قرار جهة إدارة باستبعاده من الالتحاق بكلية الشرطة بعد اجتيازه الاختبارات المقررة.