الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا

كتب: محمد مجدي

الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا

الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح بإصدار القانون رقم 216 لسنة 2017، بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها، والاتجار فيها.

وعرف القانون الطائرات المحركة آليا ولاسلكيا، بأي جسم يمكنه الطيران دون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، ما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.

ونصت المادة الثانية من القرار على: "يحظر علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعين استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك وفقا لأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981".

وتنص المادة الثالثة من القانون على: "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتضاعف العقوبة في حالة العود".

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

أما المادة الرابعة من القانون فتنص على: "يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا له".

كما تنص المادة الخامسة على: "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به".

يذكر أن الجهة المختصة في القانون هي وزارة الدفاع.


مواضيع متعلقة