"القضاء الإداري" تلزم "التنسيق" بقبول الحاصلين على "الثانوية الليبية"

كتب: إيمان فكرى

"القضاء الإداري" تلزم "التنسيق" بقبول الحاصلين على "الثانوية الليبية"

"القضاء الإداري" تلزم "التنسيق" بقبول الحاصلين على "الثانوية الليبية"

ألزمت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار متولى محمد الشراني، نائب رئيس مجلس الدولة، مكتب التنسيق المصري للجامعات، بقبول عدد من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الليبية من دولة السودان، وتنسيقهم وفقاً لتنسيق الشهادة الثانوية الليبية.

استندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العليمة في الدول العربية، والمُوقّع عليها في باريس عام 1978 والتي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية، وكان محتوى هذه الاتفاقية "الاعتراف بإحدى الشهادات او ألقاب التعليم العالى او درجاته الممنوحة في احدي الدول المتعاقدة على الاتفاقية، مع منح حامل الشهادة الحقوق التى يتمتع بها من يحمل شهادة او درجة علمية، والسماح لحاملها الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في اى دولة متعاقدة على الاتفاقية".

واضافت المحكمة، أن هذه الاتفاقية اعترفت صراحة بشهادة إتمام الثانوية التى تمنحها الدول المتعاقدة، بشرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضي الدول المُوقعه على الاتفاقية.

وأشارت المحكمة، إلى أنه تبين لديها من أوراق الدعاوى، أن جهة الإدارة امتنعت عن استلام أوراق الطلاب لدى مكتب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى 2016/2017، ولم تكمل إجراءات تنسيق الطلاب وفقاً للشروط والقواعد المنظمة لذلك، وبررت ذلك بأن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية المصرية قرر عدم قبول شهادات الثانوية العامة الصادرة من مدارس تابعة لدول خارجية لطلاب لا يحملون جنسية هذه الدول المانحة للشهادة على أن يطبق ذلك اعتبارا من العام الدراسي 2016/2017.

وتبين لدى المحكمة أن هذا السبب الذي قدمته جهة الإدارة ( قرار المجلس الأعلى للجامعات)، رداً على عدم تنسيق هؤلاء الطلاب في الجامعات، ليس لديه اى سند تشريعي او لائحى، يعطيها الحق في رفض استلام اوراق الطلاب، وذلك بغض النظر عما يؤول اليه تنسيقهم، لان ترشيحهم على جامعات ومعاهد معينه سوف يحدده مجموع الدرجات الحاصل عليها الطلاب مع توافر كافة الشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات لقب لأي طالب بكلية أو معهد معين.

وأنهت المحكمة أسباب حكمها بأنها رأت ضرورة إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنسيق الطلاب بالجامعات، لأن هذا القرار غير سليم ولا يستند على سبب صحيح يبرره، وبالتالى باطل ومخالف للقانون، لذا ألزمت المحكمة مكتب التنسيق المصرى، بإتخاذ الإجراءات اللازمة للسير في استلام أوراق هؤلاء الطلاب للقبول بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، مع تأكد جهة الإدارة أولاً من شروط الأوراق التي يقدمها الطلاب من حيث إنها سليمة وصحيحة، والتأكد من إقامة الطلاب المتقدمين في الدولة الحاصل منها على الشهادة الثانوية خلال فترة الدراسة المقررة.

كان عدد من الطلاب الحاصلين على الثانوية الليبية من دولة السودان لعام الدراسي 2015/2016 أقاموا دعاواهم وطالبوا فيها بضرورة الغاء قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن قبول أوراقهم بمكتب التنسيق الداخلي للجامعات الخاصة للعام الجامعى 2016/2017 وتنسيقهم وفق الشهادة الثانوية الليبية الحاصلين عليها.

وأكد الطلاب في الدعاوى، أن قرار عدم تنسيقهم بالجامعات المصرية يعتبر مخالف لقانون تنظيم الجامعات ، ولنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بإلاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية بالدول العربية

واصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً، أوصت فيه بقبول الدعاوى، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول اوراق تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية الليبية.


مواضيع متعلقة