الجريدة الرسمية تنشر إجراءات التصرف في أراضي وضع اليد

كتب: محمد مجدي

الجريدة الرسمية تنشر إجراءات التصرف في أراضي وضع اليد

الجريدة الرسمية تنشر إجراءات التصرف في أراضي وضع اليد

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص في مادته الأولى على أن التصرف بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرًا بحيزة ثابتا فيه وقائما حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور.

كما نص القرار، على أنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، فإن التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بطرق التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار على أن يتوفر للأراضي مصدر ري.

وأشار القرار إلى أنه لا تسرى أحكام القرار على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار أو تلك التي تتعارض مع مقتضيات الدفاع أو الأمن القومي أو الطيران المدني أو بصفة عامة أي وضع يد لا يستند لمظهر جدي وحقيقي، على أن التصرف المشار إليه بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار بطريق الاتفاق المباشر بناء على طلب يقدم من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.

ويتضمن الطلب اسم واضع اليد ورقمه القومي ومحل إقامته ومحلة المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه، ومساحته وأسلوب التصرف المطلوب، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة السادسة من هذا القرار، وكل الأوراق التي يراها لازمة لتأكيد وضع يده قبل العمل بأحكام القانون.

ونصت المادة الخامسة من القانون، على أن يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالجهة الإدارية صاحبة الشن لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام، وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام أو ما يعادله، وللجنة الاستعانة بمن تراه لازما لمعاونتها في المهام الموكلة إليها.

وتختص اللجنة بفحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد ولها أن تستوفى من مقدمي الطلبات أو الجهات المختصة ما تراه لازما من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بالقانون، ولها أن تخطر مقدم الطلب على عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومي المرفق صورة منها بالطلب أو على عنوانه المحدد بالطلب بضرورة سداد رسم المعاينة المنصوص عليه خلال شهر من تاريخ الإخطار.


مواضيع متعلقة