"التأديبية العليا" تلغي قرار مجازاة مأمور مركز شرطة أبوكبير

"التأديبية العليا" تلغي قرار مجازاة مأمور مركز شرطة أبوكبير
- الجهة الإدارية
- المحكمة التأديبية
- شرق الدلتا
- قطاع الشمال
- مجلس الدولة
- محافظة الشرقية
- مدير الأمن
- مركز أبوكبير
- الجهة الإدارية
- المحكمة التأديبية
- شرق الدلتا
- قطاع الشمال
- مجلس الدولة
- محافظة الشرقية
- مدير الأمن
- مركز أبوكبير
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا، فيما تضمنه من مجازاة مأمور مركز شرطة أبوكبير بعقوبة الإنذار لصدوره بالمخالفة للقانون.
وكان العميد ضياء الدين إبراهيم، مأمور مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، أقام طعنًا أمام المحكمة التأديبية العليا ضد وزير الداخلية ومساعد الوزير لشرق الدلتا بصفتيهما، حمل رقم 156 لسنة 51 لإلغاء القرار رقم 32 لسنة 2015 الصادر من مساعد الوزير لشرق الدلتا فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الإنذار في واقعة غير صحيحة منسوبة إليه، بأنه تحدث تليفونيًا بطريقة غير لائقة مع نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، مؤكدًا عدم وجود دليل على ذلك.
وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، إن الثابت من مطالعة الأوراق والتحقيقات التي أجرتها الجهة الإدارية واستند إليها قرار الجزاء المطعون فيه، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن العميد ضياء الدين إبراهيم، غير ثابتة في حقه حيث خلت الأوراق والتحقيقات من أي دليل على ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، بخلاف أن التحريات انتهت إلى أنها لم تتوصل إلى تحديد الألفاظ أو العبارات التي تلفظ بها الطاعن أو الأشخاص الذين كانوا متواجدين برفقة نائب مدير الأمن أو مأمور مركز أبوكبير.
وأضافت المحكمة، في أسباب حكمها، أن الأوراق خلت من وجود دليل على ارتكاب الطاعن الفعل المنسوب إليه، خاصة أن الأصل في الإنسان هو البراءة ما لم يثبت إدانة المتهم فإذا شاب الشك وقوع الفعل تعين تفسير الشك لصالحه وظل أمره على الأصل الطبيعي وهو البراءة.