"أسرة الفيوم" تنظر دعوى خلع بعد طعن الزوج على القانون أمام "الدستورية"

كتب: ميشيل عبد الله

"أسرة الفيوم" تنظر دعوى خلع بعد طعن الزوج على القانون أمام "الدستورية"

"أسرة الفيوم" تنظر دعوى خلع بعد طعن الزوج على القانون أمام "الدستورية"

تنظر محكمة الأسرة بالفيوم، الخميس المقبل، برئاسة المستشار وليد زكريا، وعضوية كلا من المستشارين مصطفى رفعت ومحمد عبد المنعم، وأمانة سر عادل عيد، الدعوى رقم 1377 لسنة 2017م، المقامة من "ي. ر. ع" ضد زوجها "أ. ع"، بطلب تطليقها خلعا، بعد أن طعن الزوج على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا بالبطلان.

وقال مجدي دربالة، محام بالنقص والدستورية، وكيل المدعى عليه، لـ"الوطن"، اليوم، إنه دفع خلال نظر الدعوى في 5 أكتوبر الماضي، بعدم دستورية نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاصة بالخلع، لمخالفة نص المادة المذكورة، وما جاء بشأنها في اللائحة الإيضاحية نصوص المواد 2، 10 ،11،53 من الدستور، وقبلت محكمة الأسرة بالفيوم، دفعه، وأعطته أجل بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف محام الزوج، أنه أقام طعنا على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا بالفعل، وأن محكمة الأسرة بالفيوم، تنظر الدعوى الأصلية بطلب الزوجة بتطليقها خلعا، في جلسة الخميس المقبل.

كان محام الزوج، أكد في صحيفة الطعن على مخالفة نص المادة المطعون عليها، لنصوص الشريعة الإسلامية، مما يتعين معه الطعن عليها بعدم الدستورية لمخالفتها لنص المادة الثانية من الدستور، مؤكدا مخالفتها  للشريعة الإسلامية، التي توجب الخلع بشرط أن ترد الزوجة لزوجها كل ما أخذته منه، حيث يقدم الزوج ما يسمى بالشبكة، وهي مصوغات ذهبية، بالإضافة إلى تأسيس مسكن الزوجية من المنقولات، والتي تدون في قائمة جهاز تكون في حوزة الزوجة كجزء من المهر، فضلا عن مخالفة المادة المطعون عليها، نص المادة 10 من الدستور التي تؤكد فيها حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وترسيخ قيمها.

وأضاف محامي الزوج، في دعوته أمام المحكمة، أن المادة المطعون عليها، سهلت حصول الزوجة على الطلاق عن طريق القضاء استنادا للخلع، حيث لم يطلب من الزوجة أكثر من الحضور للمحكمة وتعلن رغبتها في الخلع من زوجها، وأنها متنازلة عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وعرض مقدم الصداق الذي دفعه لها المسمى بعقد الزوج، وأنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

وتابع محامي الزوج، أن المادة تقضي بأنه ليس على المحكمة – طبقا لنص المادة– إلا أن تجيب طلبها وتحكم بطلاقها على الرغم من أنها لم تقدم المهر الحقيقي الذي حصلت عليه من الزوج، ولم يلزمها القانون بتقديم الصداق الحقيقي، مقابل الخلع حتى تتأنى في طلب الخلع، بالإضافة إلى مخالفة المادة المطعون عليها، نص المادتين 11 و53 من الدستور التي تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق حيث تعطى المادة الحق للزوجة الحصول على حكم بالخلع، لمجرد عرض مقدم الصداق المدون في عقد الزواج على الرغم من كونه غير حقيقي، على حد قوله، ولم يلزمها القانون  بتقديم الصداق الحقيقي  مقابل الخلع مما يتسبب في إهدار حق الزوج، وعدم رضا عن الخلع لعدم حصوله على حقه الشرعي الذي كفله القران والسنة النبوية.


مواضيع متعلقة