مجلس النواب: السجن والغرامة عقوبة عدم تسليم الميراث.. وجدل حول «الأسر البديلة»

مجلس النواب: السجن والغرامة عقوبة عدم تسليم الميراث.. وجدل حول «الأسر البديلة»

مجلس النواب: السجن والغرامة عقوبة عدم تسليم الميراث.. وجدل حول «الأسر البديلة»

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، أمس، على 3 مشاريع قوانين، من حيث المبدأ، الأول لتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث، والثانى لتعديل إنشاء محاكم الأسرة، والأخير لتعديل قانون نائب الوزير. وتنص مواد مشروع قانون المواريث على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف، أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وأدخل المجلس تعديلاً يقضى بتطبيق ذات العقوبة على كل من أخفى مستنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويجوز بموجب التعديلات للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة، ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح فى أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هذا المشروع من القوانين المكملة للدستور، ويرتبط بالشريعة الإسلامية، لذا سيتم إرجاء التصويت النهائى على مواده للجلسة المقبلة، مضيفاً: «القانون الحالى صدر عام 1943، وكانت الأمور مستقرة، أما الآن فبعض التغيرات التى طرأت تستلزم إجراء تعديل تشريعى».

وانقسم النواب بين مؤيد ومعارض لتشديد العقوبات الواردة فى المشروع، وقال النائب نور الدين عبدالرازق، إنه لا حاجة لتطبيق عقوبة الحبس، وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن العرف عندما يخالف الشرع، لا بد أن يتدخل القانون، خصوصاً أنه شاعت فى الريف بعض العادات السيئة التى تحرم الإناث من الميراث. وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: «سواء من امتنع عن تسليم الميراث أو حجب مستنداً يعتبر الأثر موجوداً ويترتب عليه العقوبة».

وشهدت الجلسة العامة أمس، خلال مناقشة تعديلات قانون محاكم الأسرة، جدلاً كبيراً حول المادة 11 الخاصة بتشكيل المحكمة، وخصوصاً الفقرة الثانية من المادة الخاصة بقضايا النسب التى توجب تقديم إخصائى اجتماعى تقريراً فى قضايا النسب بمحكمة الأسرة حول إذا ما كان يتمتع بنظام الأسرة البديلة من عدمه منعاً لاختلاط النسب. وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب إن التعديل المقدم فى القانون فيما يتعلق بقضايا النسب يوجب تقديم تقرير الإخصائى الاجتماعى الحاضر مع المحكمة حول إذا ما كان الطفل يتمتع بنظام الأسر البديلة وذلك منعاً لاختلاط الأنساب. وتساءل «عبدالعال»: هل يكون الإخصائى الاجتماعى فى هذه الحالة جزءاً من تشكيل اللجنة؟ ورد الوزير بالإيجاب. وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية، إن الإخصائى الاجتماعى يقدم تقريره منعاً لاختلاط الأنساب، وإذا ما كان الطفل ينتمى لأسر بديلة لا يتم الموافقة على نسبه، واعترض النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، على أن يكون الإخصائى الاجتماعى جزءاً من تشكيل المحكمة وإنما يكون للمحكمة أن تستعين بمن تشاء.

وطرح النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عدداً من التساؤلات، مطالباً بحضور وزير التضامن الاجتماعى، قائلاً: «حتى لا يتكرر ما حدث من قبل، حيث تم نسب 7 أطفال لأسرة بديلة واحدة، ولا بد أن نضمن عدم تكرار ذلك، والقانون ينص على أن الأسرة البديلة تحصل على مكافأة، فكيف سيتم تنسيق ذلك، خاصة أن القانون سيؤدى لإغلاق دور الأيتام بعد فترة، وأن يكون محلها الأسر البديلة، فهل هناك نظام رعاية متكامل، ونحن نعلم الظروف التى تمر بها البلاد، ولا بد أن نطمئن على أيتام مصر ومجهولى النسب.

من جانبه، اعترض الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية على المادة، متسائلاً: «ما الفلسفة منها ولا بد من إلغائها». ورد «عبدالعال» قائلاً إن القانون إجرائى لا علاقة له بالنسب والأسر البديلة ولا علاقة له بالتبنى، إذ إن التبنى ترفضه الشريعة الإسلامية ولا يوجد فى القانون، والحديث يتعلق بتشكيل محاكم الأسرة وليس بالنسب ولا الأسر البديلة، ويتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، توجب على الإخصائى الاجتماعى أن يُضمن تقريره الذى يقدمه للمحكمة عند نظر دعاوى إثبات النسب، بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضعاً لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى من عدمه.

ووافق المجلس فى جلسته على تعديل قانون نائب الوزير، الذى اشترط موافقة مجلس النواب على أسماء المعينين فى درجة نائب الوزير أسوة بالوزراء. وأحال «عبدالعال» عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة، منها تنظيم البحوث الطبية والتأمين الصحى، وإنشاء هيئة الدواء، وحذر النواب، قائلاً: من حقكم تقديم اقتراحات بقوانين للمجلس، بشرط عدم نشرها فى الإعلام، إلا بعد إحالتها للجان المختصة، وتقديم اقتراح بقانون لا يعنى قبول المجلس لمناقشته.كما وافق البرلمان على قرض البنك الأوروبى لشراء 100 جرار لهيئة السكة الحديد، بقيمة 290 مليون يورو، وقال «عبدالعال»: إن الدولة تعاملت كثيراً مع البنك الأوروبى للتنمية، وتقترض منه بفوائد ضعيفة، وهو لا يهدف للربح، مضيفاً: «الاقتراض هو الدواء المر الذى تلجأ إليه الدولة، فالعجز كبير، والسكة الحديد تُهدم وتبنى من جديد، ولدينا عجز فى العملة الصعبة، ومضطرون للقروض».


مواضيع متعلقة