قيادات عمالية تطالب بتعديل 8 مواد بمشروع قانون المنظمات النقابية

قيادات عمالية تطالب بتعديل 8 مواد بمشروع قانون المنظمات النقابية
- الإدارات الحكومية
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
- الانتخابات النقابية
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العمومية
- الحكومة المصرية
- الخدمات النقابية
- الدورة النقابية
- أصاب
- أصحاب المعاشات
- الإدارات الحكومية
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
- الانتخابات النقابية
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العمومية
- الحكومة المصرية
- الخدمات النقابية
- الدورة النقابية
- أصاب
- أصحاب المعاشات
قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن الهيئة التنفيذية لجبهة النقابات المصرية الديمقراطية، ألتقت مع وفد لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، وتناول اللقاء مشروع قانون المنظمات النقابية الذي وافق عليه مجلس النواب موافقة مبدئية.
وأضافت الدار ي بيان لها: "عرض الحاضرون من النقابيين آرائهم بشأن مشروع القانون المعروض على البرلمان، وأبرز ملاحظاتهم عليه، وهذه الملاحظات جميعها قد تم إبدائها في جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة القوى العاملة يوم السبت الموافق الرابع من نوفمبر".
وتابعت: "النقابيون أكدوا أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب قد جاء مخيبًا للآمال لكونه في مجمله يعد استنساخًا للقانون رقم 35 لسنة 1976 الذي مضى على إصداره 41 عامًا، مع إدخال بعض التعديلات التى لم تنجح في تعديل وجهته، ولما كان احتفاظ مشروع القانون بنفس التبويب وتكراره كثير من مواد القانون الحالي قد أصابه بالتناقض وعدم الاتساق الداخلي، وجعله دون الاستجابة لمتطلبات الواقع الحالي، وضرورات كفالة الحرية النقابية، وحق العمال المصريين في تكوين نقاباتهم دون قيود.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إنه رغم كثرة المواد الجديرة بالتعديل أو الإلغاء، أكد النقابيون مقترحهم بتعديل بعض مواد المشروع- الذي لم يتم التصويت النهائي عليه- وهى المواد الأكثر أهمية الآتية:
- المادة الثالثة من مواد الإصدار التى تنطوى على التمييز وانعدام المساواة اللذين يقعان بها فى حمأة عدم الدستورية حيث تقر بالشخصية الاعتبارية لنقابات "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"-شبه الرسمى فيما تحجبها عن المنظمات النقابية الأخرى "المستقلة عن الاتحاد".
- المادة 2 التي تعدد وتحصر الفئات التي يسرى عليها القانون والتي أسقطت بعض القطاعات مثل العاملين بالصيد، وأصحاب المعاشات الذين كانت نقابتهم ولم تزل من أكثر النقابات كفاءة وحيوية.
- المادة 10 التى تعد استنساخاً معدلاً من المادة 7 سيئة الذكر في القانون رقم 35 لسنة 1976.. حيث تتمسك بالبنيان الهرمي للنقابات وتفرض نموذجاً واحداً للتنظيم النقابى [نموذج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الحكومي"].. وعدم الاعتراف بالاتحادات الإقليمية والقطاعية التى بادر العمال المصريين إلى تكوينها خلال الأعوام السابقة.
- المادة 11 التى تحظر تكوين أكثر من لجنة نقابية للمنشأة – مستخدمة عبارة مُبَطنة- والتى تشترط ألا يقل عدد أعضاء نقابة المنشأة وعدد العاملين فى المنشأة عن عدد معين [ وافق المجلس مبدئياً على عدد 250 فيما يفترض أن تُعاد المداولة فى المادة بناءً على طلب الحكومة].. حيث غنى عن الذكر أن حظر تكوين أكثر من لجنة واشتراط مثل هذه الأعداد يفترق افتراقاً حاداً عن المعايير المستقر عليها، ويخالف اتفاقية العمل رقم 87 مخالفة صريحة.
- المادة 12 التى تقيد تكوين النقابات العامة والاتحادات بشروط تعجيزية فيما يتعلق بأعداد العضوية.
- المادة 41 التي تفتقد شروط التجرد والعمومية المفترضة في النص القانوني لما يبدو من أنها مفصلة لتحقيق مصالح أفراد بعينهم، ويقترح إلغاؤها حيث لا مبرر لوجودها مع تعديل نص المادة 42.
- المادة 42 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية فيما يفترض أنه شأن النقابات وجمعياتها العمومية، كما أنه من المفترض أن يكون الترشح للهيئات التنفيذية حق لجميع أعضاء الجمعية العمومية.
- المادة 43 الخاصة بمدة الدورة النقابية، وقواعد وإجراءات الانتخابات النقابية والتى يفترض أنها شأن الجمعيات العمومية التي ينبغي أن تضع لوائحها دون تدخل، وتبدو القواعد والإجراءات المنصوص عليها استنساخاً للقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما كان ينظمه من إجراءات انتخابات تناسب التنظيم الواحد الذى كان قائماً فى الإدارات الحكومية ووحدات القطاع العام.
وقدم النقابيون إلى وفد المنظمة ملفاً يتضمن الأوراق الصادرة عنهم في شأن القانون وعلى الأخص البيان الصادر بشأن الملاحظات المثارة فى لجنة الاستماع، وملاحظات دار الخدمات النقابية والعمالية بشأن مشروع القانون (جدول مقارن)، ومقترح بتعديل بعض مواد مشروع القانون المطروح الآن على مجلس النواب.
وأوضح الحاضرون أنهم يتمسكون بضرورة الالتزام بالدستور، وإعمال نص المادة 76 التى تكفل حق تكوين النقابات والاتحادات، والمادة 93 فيما تقضي به من احترام الحكومة المصرية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها ووفائها بالتزاماتها المترتبة عليها، حيث ينبغى أن يلتزم المشرع المصري بناء على ذلك باتفاقية العمل رقم 87.
- الإدارات الحكومية
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
- الانتخابات النقابية
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العمومية
- الحكومة المصرية
- الخدمات النقابية
- الدورة النقابية
- أصاب
- أصحاب المعاشات
- الإدارات الحكومية
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
- الانتخابات النقابية
- الجمعيات العمومية
- الجمعية العمومية
- الحكومة المصرية
- الخدمات النقابية
- الدورة النقابية
- أصاب
- أصحاب المعاشات