"النواب" يؤجل حسم مادة "تفرغ العامل" بقانون التنظيمات النقابية

"النواب" يؤجل حسم مادة "تفرغ العامل" بقانون التنظيمات النقابية
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى للدولة
- القطاع الخاص
- الهيئات العامة
- رئيس مجلس النواب
- شركات القطاع العام
- شركات قطاع الأعمال
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى للدولة
- القطاع الخاص
- الهيئات العامة
- رئيس مجلس النواب
- شركات القطاع العام
- شركات قطاع الأعمال
قرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأجيل المادة الخاصة بتفرغ العامل النقابي من العمل بقانون التنظيمات النقابية، مشيرا إلى أنها تحتاج لإعادة ضبط، وبالتالي يتم تأجيلها للنهاية.
وتنص المادرة على: "لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابي، وذلك في نطاق العدد، والشروط، والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالي المعني".
و"يستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره، وجميع الترقيات، والعلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز ومكافآت الإنتاج، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي، كما لو كان يؤدى عملا فعلا، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل".
و"تلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الجهاز الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها، وجميع مستحقاته الأخرى خلال فترة تفرغه، وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل".